ترجيحات العوتبي في كتابه "الضياء" مقارنة مع جامعي ابن بركة والبسيوي (باب الطهارات) العمري، عبد الله بن سالم بن سليمان

ترجيحات العوتبي في كتابه الضياء

الجزء ١ · صفحة ٤٦

ه) لفظ "أحبّ إلينا" في قوله: "والقول الأول أحب إلينا (?).

11

(6) لفظ "أصح". قال العوتبي في معنى قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلوة (المائدة: (6) ومعناه

عندي – والله أعلم -: إذا نهضتم إليها وأردتم إصلاح أمرها … وقال الأصم: {وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ

(المائدة: (6)، أي: إذا وجب عليكم فقوموا، والأول أصح (?).

?) لفظ "وجب"، كما في قوله: "ومس الميت ينقض الطهارة بالسنّة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "مس" الميّت ينقض الوضوء" … ولما ورد الخبر عموما وجب إجراؤه على عمومه، والمدعي

لتخصيصه عليه إقامة الدليل …

(4)

لفظ " وكفى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة فيه" في قوله بعد ذكر قول القائلين بجواز الطهارة بماء البحر: "وعن عليّ قال: من لم يطهره البحر فلا طهره الله ()، وكفى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

فيه". (6)

(?) لفظ "أحبّ إلي" في قوله: " وإذا غلب عليه الماء المستعمل فتركه أحب إلي" (1). (??) لفظ "أقوى حجة عند النظر"، ولفظ "واجب". قال بعدما ذكر حكم غسل المرفقين مع اليدين: "إنّ غسل المرفقين مع اليدين واجب مع إجماع الأمة، وهو أقوى (?) حجة عند النظر" (2).

(1) العوتي،

(?) العوتبي،

(?) العوتبي،

الضياء،

ج ?، ص???.

الضياء، ج 5، ص 200.

الضياء،

الضياء،

ج ?، ص???.

ج 5، ص 384.

رواه الدارقطني في سننه من طريق أبي هريرة، كتاب الطهارة، باب في ماء البحر، بيروت، لبنان، مؤسسة الرسالة، ط 1، 1424هـ -

(4) العوتي،

(ه)

???م)، ج 1، ص 46، حديث رقم ??. (قال: إسناده حسن).

(1) العوتبي،

(7) العوتي،

الضياء، ج ?، ص 205.

الضياء، ج ?، ص 211.

44