ترجيحات العوتبي في كتابه الضياء
الجزء ١ · صفحة ٤٦ه) لفظ "أحبّ إلينا" في قوله: "والقول الأول أحب إلينا (?).
11
(6) لفظ "أصح". قال العوتبي في معنى قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلوة (المائدة: (6) ومعناه
عندي – والله أعلم -: إذا نهضتم إليها وأردتم إصلاح أمرها … وقال الأصم: {وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ
(المائدة: (6)، أي: إذا وجب عليكم فقوموا، والأول أصح (?).
?) لفظ "وجب"، كما في قوله: "ومس الميت ينقض الطهارة بالسنّة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "مس" الميّت ينقض الوضوء" … ولما ورد الخبر عموما وجب إجراؤه على عمومه، والمدعي
لتخصيصه عليه إقامة الدليل …
(4)
لفظ " وكفى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة فيه" في قوله بعد ذكر قول القائلين بجواز الطهارة بماء البحر: "وعن عليّ قال: من لم يطهره البحر فلا طهره الله ()، وكفى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيه". (6)
(?) لفظ "أحبّ إلي" في قوله: " وإذا غلب عليه الماء المستعمل فتركه أحب إلي" (1). (??) لفظ "أقوى حجة عند النظر"، ولفظ "واجب". قال بعدما ذكر حكم غسل المرفقين مع اليدين: "إنّ غسل المرفقين مع اليدين واجب مع إجماع الأمة، وهو أقوى (?) حجة عند النظر" (2).
(1) العوتي،
(?) العوتبي،
(?) العوتبي،
الضياء،
ج ?، ص???.
الضياء، ج 5، ص 200.
الضياء،
الضياء،
ج ?، ص???.
ج 5، ص 384.
رواه الدارقطني في سننه من طريق أبي هريرة، كتاب الطهارة، باب في ماء البحر، بيروت، لبنان، مؤسسة الرسالة، ط 1، 1424هـ -
(4) العوتي،
(ه)
???م)، ج 1، ص 46، حديث رقم ??. (قال: إسناده حسن).
(1) العوتبي،
(7) العوتي،
الضياء، ج ?، ص 205.
الضياء، ج ?، ص 211.
44