ترجيحات العوتبي في كتابه الضياء
الجزء ١ · صفحة ٤٧??) لفظ "لا" "يجوز" في قوله: "والماء المضاف والمستعمل لا يجوز الوضوء بهما ....
الترجيح.
(?). فهو لفظ يُفهم.
منه
??) الاقتصار على ذكر قول واحد كما في قوله: "والنية فرض في الوضوء، وفي أعمال الطاعات كلها … (4)
??) لفظ "هو القول السديد" كما في قول: "والقول الأول هو القول السديد، وهو أحب إلي" (5). 14) لفظ "الدليل على صحة … ". قال بعدما ذكر قول الأصحاب في وجوب المضمصة والاستنشاق في الغسل من الجنابة: "الدليل على صحة ذلك ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثاً فريضة" (6) (Y).
15) وصف القول الآخر بلفظ "شاذ": كما في قوله في مسألة (شرب بعض الأشجار من بئر فيها ميتة): " … وأما القرع والبطيخ وأشباه ذلك؛ فقال البعض وهو الأكثر -: إنّه يؤكل، وقال آخرون: لا يؤكل،
وهو شاذ" ().
(1)
وفي نسخة أخرى: عندي.
(2) العوتي،
(?) العوتبي،
(4) العوتي،
(0)
العوتبي،
الضياء، ج 5، ص 268.
الضياء،
ج ?، ص???.
الضياء، ج 5، ص 239.
الضياء،
ج ?، ص 292.
(6) رواه الدارقطني في سننه بلفظه من طريق أبي هريرة، كتاب الطهارة، باب ما روي في المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة، ج?،
ص ???، حديث رقم 409. قال: هذا باطل- أي الحديث-).
(1) العوتي،
الضياء،
ج 5، ص 260.