ترجيحات العوتبي في كتابه "الضياء" مقارنة مع جامعي ابن بركة والبسيوي (باب الطهارات) العمري، عبد الله بن سالم بن سليمان

ترجيحات العوتبي في كتابه الضياء

الجزء ١ · صفحة ٤٧

??) لفظ "لا" "يجوز" في قوله: "والماء المضاف والمستعمل لا يجوز الوضوء بهما ....

الترجيح.

(?). فهو لفظ يُفهم.

منه

??) الاقتصار على ذكر قول واحد كما في قوله: "والنية فرض في الوضوء، وفي أعمال الطاعات كلها … (4)

??) لفظ "هو القول السديد" كما في قول: "والقول الأول هو القول السديد، وهو أحب إلي" (5). 14) لفظ "الدليل على صحة … ". قال بعدما ذكر قول الأصحاب في وجوب المضمصة والاستنشاق في الغسل من الجنابة: "الدليل على صحة ذلك ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثاً فريضة" (6) (Y).

15) وصف القول الآخر بلفظ "شاذ": كما في قوله في مسألة (شرب بعض الأشجار من بئر فيها ميتة): " … وأما القرع والبطيخ وأشباه ذلك؛ فقال البعض وهو الأكثر -: إنّه يؤكل، وقال آخرون: لا يؤكل،

وهو شاذ" ().

(1)

وفي نسخة أخرى: عندي.

(2) العوتي،

(?) العوتبي،

(4) العوتي،

(0)

العوتبي،

الضياء، ج 5، ص 268.

الضياء،

ج ?، ص???.

الضياء، ج 5، ص 239.

الضياء،

ج ?، ص 292.

(6) رواه الدارقطني في سننه بلفظه من طريق أبي هريرة، كتاب الطهارة، باب ما روي في المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة، ج?،

ص ???، حديث رقم 409. قال: هذا باطل- أي الحديث-).

(1) العوتي،

الضياء،

ج 5، ص 260.