ترجيحات العوتبي في كتابه "الضياء" مقارنة مع جامعي ابن بركة والبسيوي (باب الطهارات) العمري، عبد الله بن سالم بن سليمان

ترجيحات العوتبي في كتابه الضياء

الجزء ١ · صفحة ٥٨

أحيض فيه، فكيف أصنع؟ فقال: "إذا طهرت فاغسليه ثمّ صلّي فيه"، فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ -أي يزول أثره- قال: "يكفيك الماء ولا يضرك أثره (?) (?). ووجه الدلالة

من الحديث أنّ "النجاسة تشتمل على عين

وأثر، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مع وجود الأثر.

? (†) ||

الفرع السابع: حكم الأكل الموضوع في أواني طاهرة والمختلطة بأواني نجسة: لم يتعرض ابن بركة والبسيوي لهذه المسألة، وأما العوتبي فرجّح تركه من طريق الورع فقال: "فإنّ من طريق الورع: ترك الجميع أولى به من ارتكاب الشبهة في الحرام، وهذا القول الأخير تحريته على ما أرجو السلامة فيه، والله أعلم

(4)

الفرع الثامن: حكم الصلاة في الأرض التي تسقى بالعذرة: يشترط لصحة الصلاة طهارة الأرض، و"الأصل في الأرض الطهارة" (5) لقوله " جعلت لي الأرض مسجدا، وترابها طهورا (6)، فإذا تنجست الأرض بالعذرة ذهب البسيوي (7) إلى عدم جواز الصلاة في الأرض التي بها نجاسة لها عين مرئية حتى تزول سواء كانت عذرة أو غيرها من النجاسات، فإن زالت فقد طهرت (?)، ووافقه العوتبي فرجّح عدم جواز الصلاة فيها حتى تزول العذرة

(1)

رواه أبو داود في سننه من طريق أبي هريرة، كتاب الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، ج?، ص???، حديث

رقم 365. (قال الألباني: صحيح).

(?) العوتبي،

(?) العوتي،

(4) العوتي،

(5) السالمي،

الضياء، ج ?، ص??.

الضياء، ج ?، ص 91.

الضياء، ج 5، ص 96.

، معارج الآمال، ج2، ص 262.

(1)

(v)

(v)

رواه الربيع بن حبيب في مسنده بلفظه من طريق ابن عباس، كتاب الطهارة، باب التيمم، ص 40، حديث رقم 169.

البسيوي، الجامع، ج?، ص???-???.

البسيوي، الجامع، ج?، ص???-???.