ترجيحات العوتبي في كتابه الضياء
الجزء ١ · صفحة ٥٩فقال: " … وأما العذرة فلا أرى أن يصلي فيها حتى يذهب ذلك منها … " (1)، ولم نجد قول ابن بركة في
المسألة.
الفرع التاسع: حكم مس الخمر: "اتفق العلماء على نجاسة الخمر المعنوية، واختلف في نجاسة الخمر الحسية، فقيل: نجس ينقض الوضوء، وقيل: ليس "بنجس (?)، ولم نجد قول ابن بركة والبسيوي، وأما العوتبي فرجّح نقض
الوضوء بمس الخمر فقال: "ومس" الخمر … والخزير قليله وكثيره والميتة من كل شيء … ينقض الوضوء
(?)
الفرع العاشر: حكم ثوب الشخص إذا مر بكنيف فسال عليه منه شيء لا يعلمه إذا لم يغلب على ظنه أنه نجس استحب له العوتبي غسله بقوله: "فإن غُسل فهو أحب إلي (4)، وإذا غلب على ظنه أنه قذر أوجب العوتبي له غسله بقوله: "وإن غلب على ظنه أن قذر فليغسله" (5)، ولم يتعرض ابن بركة البسيوي لهذه المسألة.
(1) العوتبي،
الضياء، ج 5، ص 113.
) www.youtube.com ، هل الخمر والكولونيا نجس كسائر النجاسات - الشيخ ابن عثيمين 2019/4/19م. (بتصرّف).
(2)
(?) العوتبي،
(4) العوتبي،
الضياء، ج ?، ص???.
الضياء، ج 5، ص 35.
(5) العوتبي، الضياء، ج 5، ص 35.
57