ترجيحات العوتبي في كتابه الضياء
الجزء ١ · صفحة ٦١، (?) "
الفرع الرابع: حكم غسل الثوب من المذي: اختلف العلماء في وجوب غسل الثوب من المذي، فقيل: يجب غسله، وقيل: يجزئه النضح (?)، ولم نجد قول ابن بركة والبسيوي، وأما العوتبي فرجّح وجوب غسل الثوب من المذي بقوله: "وغسل الثوب من المذي واجب (?). واستدل على قوله بالقياس، فقاس وجوب غسل الثوب من "فإذا
المذي على وجوب غسل المذي من البدن لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنّه أمر بغسل المذي من البدن" (?)، من البدن وجوب من الثوب لأنّه لا يصلّى إلا في الطاهر
وجب
غسله
غسله
(2) 11
الفرع الخامس: حكم الاستنجاء بالروث والعظم أمر الناس بالاستنجاء لقوله: "أنا لكم مثل الوالد أعلمكم أمر دينكم" وأمر أن يستنجى بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث الرمة: وهي العظام البالية ()، فرجّح العوتبي عدم جواز الاستنجاء بالروث والعظم فقال: "ولا يجوز الاستنجاء بالروث والعظم في قول أصحابنا، … ، وخالفهم أبو حنيفة فأجاز ذلك؛ والدليل على صحة قولنا: ما روى علقمة عن عبدالله أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تستنجوا
بروث ولا عظم؛ فإنها زاد إخوانكم من الجن"
(?) الكندي، بيان الشرع، ج?، ص 53.
(?)
العوتبي،
الضياء، ج ?، ص??.
(?) رواه الربيع بن حبيب في مسنده بلفظ آخر من طريق علي بن أبي طالب، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، ص 29، رقم 105.
(?)
(0)
(1)
العوتبي،
الضياء، ج ?، ص??. (بتصرف).
رواه الربيع بن حبيب في مسنده بلفظ قريب من طريق ابن مسعود، كتاب الطهارة، باب النية، ص25، رقم 82.
رواه الربيع بن حبيب في مسنده بلفظه من طريق ابن مسعود، كتاب الطهارة، باب في الاستجمار، ص25، رقم 82.
(7) العوتي،
الضياء، ج 5، ص 155.