ترجيحات العوتبي في كتابه الضياء
الجزء ١ · صفحة ٦٢المبحث الثاني
ترجيحات العوتبي في أحكام المياه والوضوء مقارنة مع كتابي ابن بركة والبسيوي
المطلب الأول: الترجيحات المتعلقة بأحكام المياه:
الفرع الأول: إذا كان الماء الجاري منقطعا من أوله وآخره وبقي يجري من الوسط، هل يعدّ ماء جاريا؟ تختلف أحكام
الماء الجاري عن
عن
الماء الراكد إذا حلّت النجاسة فيهما، فالراكد يتنجس بوقوع النجاسة فيه ما دام أقل - قلتين (?)، والماء الجاري لا يحتمل خبثا إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته (?) لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته (?)، فإذا انقطع من أوله وآخره، وبقي يجري من الوسط رجّح بأن حكمه حكم الماء الجاري فقال: "والماء الجاري إذا انقطع من أوّله وآخره، وبقي يجري من الوسط حتى يجتمع في موضع قدر جرتين (4) أو أكثر؛ فذلك المجتمع هناك عندي بمنزلة الجاري … (?). ولم يتعرض ابن بركة والبسيوي لهذه المسألة.
العوتبي
(1) القلة: "اسم يقع على الكوز الصغير والكبير، والجرة الكبيرة التي لا يستطيع الكبير أن يحملها ينظر: الشماخي، الإيضاح، ج?، ص???). " ومقدار القلة الواحدة بالجرام (??????)؛ أي: (???) كيلو جرام. ينظر: المنيع عبد الله بن سليمان، بحث في تحويل الموازين والمكاييل الشرعية إلى المقادر المعاصرة مجلة البحوث الإسلامية، العدد (59)، دم، دط، دت، ص18.
(2) ينظر: خميس بن سعيد بن علي (حي: 1058هـ)، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ت: سالم بن حمد الحارثي، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان مسقط، ط ?، ص 1413هـ - ????م، ج ?، ص ???. والخليلي، أحمد بن حمد، الفتاوى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان - مسقط، دط، 1434هـ - ????م، ج?، ص?.
(?)
مقدار القلة،
رواه الربيع بن حبيب في مسنده بلفظه من طريق ابن عباس، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، ص38، رقم 158. (4) الجرة هي وهي القلة: "اسم يقع على الكوز الصغير والكبير، والجرّة الكبيرة التي لا يستطيع الكبير أن يحملها". (ينظر: الشماخي، الإيضاح، ج ?، ص???). " ومقدار القلة الواحدة بالجرام (??????)؛ أي: (???) كيلو جرام". (ينظر: المنيع، عبدالله بن سليمان بحث في تحويل الموازين والمكاييل الشرعية إلى المقادر المعاصرة مجلة البحوث الإسلامية، العدد (59)، دم، دط، دت، ص18.
60