ترجيحات العوتبي في كتابه الضياء
الجزء ١ · صفحة ٦٤الفرع الرابع: حكم الماء الذي وُضع في تور، فقطرت قطرة من دم أو بول في ذلك الماء: ذكر العوتبي الخلاف في هذه المسألة، فنقل عن أبي عبيدة القول بعدم الفساد (?)، ورجّح هو فساد ذلك الماء بقوله: " … وأما أنا فأرى
في هذا الفساد" (?)، وأما ابن بركة والبسيوي لم نجد قولهما في كتابيهما "الجامع".
الفرع الخامس: مقدار الكثرة التي لا تحتمل خبثا: اختلف الإباضية (4) في مقدار الماء الذي لا يحتمل خبثا، ولا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو رائحته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم "الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته" (5)، فقيل: إذا كانت أربعين قلة (6) فهو، وهو قول الربيع). وقيل: إذا لم تنزحها
(v)
(1) " التور: بفتح تاء وسكون واو إناء صغير من صفر أو حجارة يشرب منه، وقد يتوضأ منه ويؤكل منه الطعام، وجاء في فِي حَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا صِنَعَتْ حَيْساً في تَوْرٍ" ". ينظر: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات (ت: 606هـ)، النهاية في غريب الحديث والأثر، ت: طاهر أحمد الزاوى و محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية - بيروت، ????هـ – ????م، ج?، ص???. وجمال الدين الكجراتي، محمد طاهر بن علي الفَتَني (ت: 986هـ)، مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط 3، ???? هـ - 1967م، ج?، ص???. و مرتضى الزَّبيدي، أبو الفيض محمّد بن محمّدت: ????هـ، تاج العروس من جواهر القاموس، ت: مجموعة من المحققين، دار الهداية دط، دت، ج??، ص???. مادة "تور").
(?)
الضياء، جه، ص???. (بتصرف).
العوتبي،
(?) العوتي،
الشماخي،
(?)
(0)
الضياء، ج?، ص???. الإيضاح، ج ?، ص 105.
رواه الربيع بن حبيب في مسنده بلفظه من طريق ابن عباس، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، ص38، رقم 158. القلة: "اسم يقع على الكوز الصغير والكبير، والجرّة الكبيرة التي لا يستطيع الكبير أن يحملها". (ينظر: الشماخي، الإيضاح، ج?، ص???). " ومقدار القلة الواحدة بالجرام (??????)؛ أي: (???) كيلو جرام. (ينظر المنيع، بحث في تحويل الموازين والمكاييل الشرعية
(1)
إلى المقادر المعاصرة،، ص??.
(7) العوتي،
(1) العوتبي،
الضياء، ج ?، ص 200. (بتصرف).
الضياء، ج ?، ص 200.
62