ترجيحات العوتبي في كتابه "الضياء" مقارنة مع جامعي ابن بركة والبسيوي (باب الطهارات) العمري، عبد الله بن سالم بن سليمان

ترجيحات العوتبي في كتابه الضياء

الجزء ١ · صفحة ٦٥

الدلاء فهو كثير (1)، وهو قول محمد بن محبوب (?) وجمهور الإباضية (?)، وظاهر قول البسيوي (4). وقيل: هو طاهر حتى تغلب عليه النجاسة ()، وهو قول العوتبي (6). واستدل العوتبي بما روى أبو هريرة وأبو سعيد وجابر قال"كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهينا إلى غدير فيه جيفة حمار فكففنا وكفّ الناس حتى أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ما لكم لا تسقون" فقلنا: "يارسول الله: هذه الجيفة! فقال: "اسقوا فإنّ الماء لا ينجسه شيء فاستقينا وارتوينا وحملنا (7) " (?) .. فقال بعد ذكره: "فهذا ينفي الحكم بنجاسة الماء بحلول النجاسة فيه ما لم تغلب" (؟). ولم نجد

قول ابن بركة في كتابه "الجامع".

الفرع السادس مقدار ما ينزح من ماء البئر إذا وقعت فيها نجاسة: تنقسم الآبار إلى نوعين: بئر مستبحرة، وبئر غير مستبحرة يمكن نزح مائها، فالأولى لا تتنجس بوقوع النجاسة فيها، و غير المستبحرة تتنجس بوقوع النجاسة فيها (10)، واختلف الإباضية في تطهير البئر المتنجسة، فقيل: " يُنزح في مقام واحد أربعين أو خمسن

(1) العوتبي،

(?) العوتبي،

الضياء، جه، ص 200. (بتصرّف).

الضياء، ج 5، ص 200.

(?) البسيوي، الجامع، ج2، ص868. (4) البسيوي، الجامع، ج2، ص868.

(5) العوتي،

(1) العوتي،

(v)

الضياء، ج ?، ص 200. (بتصرف).

الضياء،

ج ?، ص 200.

رواه ابن ماجة في سننه بلفظ قريب من طريق جابر بن عبدالله ت: الأرنؤوط، أبواب الطهارة وسننها، باب الحياض، (دار الرسالة العالمية،

ط1، 1430 هـ - 2009 م)، ج ?، ص ???، رقم 521. (قال المحقق: إسناده ضعيف).

(?) العوتبي،

(?) العوتبي

(1)

الضياء، ج ?، ص 201.

الضياء، ج ?، ص 201.

ينظر: البهلاني، نثار الجوهر، ج?، ص???.

63