ترجيحات العوتبي في كتابه الضياء
الجزء ١ · صفحة ٦٦دلوا، وإذا نزح ماؤها كله فقد طهرت، وهو قول جمهور الإباضية (?) -. وقيل: إذا فرغ الماء منها تنتظر حتى
. (?) "
يرجع إليها الماء ثم يُنزح منها أربعون دلوا مرة أخرى (2). وقيل: "إذا كانت النجاسة كثيرة نزح ماؤها كله، وإن كانت خفيفة نزح منها قدر النجس الذي كان فيها على غالب الرأي. ويفور من عيونها طاهر ويغلب النجس، فيكون الحكم للأغلب وهو الطهارة (?)، وهو قول البسيوي (4)، والقول الأول هو الراجح عند العوتبي. قال العوتبي بعد ذكر بعض هذه الأقوال: "والقول الأول أحب إلينا" (5).
6
الفرع السابع: حكم الطهارة بماء البحر: اختلف العلماء في صحة الطهارة بماء البحر، فقيل: جائز مطلقا (6)،
وقيل: يصح. عند عدم الماء (?)، وقيل: "أنه يزيل النجاسات ولا يرفع الأحداث (?)، ونص ابن بركة (?)، والبسيوي (10) إلى جواز التطهر بماء البحر، وهو ما رجّحه العوتبي فقال: "وعن عليّ قال: من لم يطهره البحر طهره الله (11)، وكفى بسنة رسول الله لا حجة فيه … ". (12)، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "هو الطهور ماؤه "
(?)
(1)
ابن بركة، الجامع، ج 5، ص 595. والبسيوي، الجامع، ج?، ص868. والعوتتبي، الضياء،
(2) العوتي،
الضياء، ج ?، ص 200.
(3) البسيوي، الجامع، ج2، ص868.
(4) البسيوي، الجامع، ج2، ص868.
الضياء، ج 5، ص 200.
(ه) العوتي، الشماخي،
الشماخي،
(1)
(v)
الإيضاح، ج?، ص???. (بتصرف).
الإيضاح، ج ?، ص???. (بتصرّف).
(?) الشماخي، الإيضاح، ج?، ص???.
(?)
ابن
بركة، الجامع، ج 5، ص 446381.
(10) البسيوي، الجامع، ج2، ص 859.
(??)
(??)
.???
رواه الدارقطني في سننه بلفظه من طريق أبي هريرة، كتاب الطهارة، باب في ماء البحر، ج?، ص46، حديث رقم 78.
العوتبي،
الضياء،
ج ?، ص 205. (قال: إسناده حسن).
64