ترجيحات العوتبي في كتابه الضياء
الجزء ١ · صفحة ٦٧الفرع الثامن: حكم الطهارة بماء النهر (?) إذا خلط بشوران (?) فغلب على النهر حمرة الشوران: اختلف العلماء (4) في صحة الطهارة بالماء المضاف إلى شيء واقع فيه، إذا كان المضاف طاهرا،؛ فقيل: إنّه طاهر مطهر (5)، وقيل: هو طاهر وليس بمطهر) (6)، فذهب ابن بركة (?)، والبسيوي (?) إلى عدم جواز الطّهارة بالماء المضاف سواء أكان مضافا إليه شوران أم باقلاء أم، زعفران، أم ورد، أم غيرها مما ينقل صفة الماء المطلق إلى صفة الماء المضاف، وهو
ما رجحه العوتبي بقوله: " … وإن توضأ فجائز إلّا أن يقع عليه اسم مضاف كما يقال ماء الشوران، وما لا يسمّى ماء مطلقا لا يتوضأ
منه
(9) 11
(1)
(?)
رواه الربيع بن حبيب بلفظه في مسنده من طريق ابن عباس، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، ص39، رقم الحديث 163. يقصد به الفلج، والفَلَجُ "هو الماء الجاري من العين ونحوه، وعين فلج، وماء فَلَجٌ ". ينظر: الفراهيدي، العين، ج 6، ص127. مادة "فلج،
وقال الشاعر في الفلج
"كأنَّ امرأ في الناي كُنتَ ابنَ أُمِّه على فلج من بَحر دِجْلَة مُطنب". (ينظر: الفراهيدي، العين، ج?، ص66).
…
(?) الشوران: "العصفر بلغة بني تميم يقولون: ثوب مشور، أي معصفر. وقال:
كَأَنَّ كِلْتَيْهِما في مُمْطَرٍ خَلَقٍ … وجَيْبُه مُرْقَنٌ في صِبْغ شَوْرانِ". (ينظر: الشيباني، أبو عمرو إسحاق بن مرّار (ت: 206هـ)، الجيم، ت: إبراهيم
الأبياري، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة، ب ط، 1394 هـ - 1974 م، ج2، 143).
(4) الشماخي، الإيضاح، ج 1، ص104.
(5) الشماخي، الإيضاح، ج?، ص???. (بتصرف).
(6) الشماخي، الإيضاح، ج ?، ص???. (بتصرف).
(v)
(4)
(?)
ابن بركة، الجامع، ج?، ص 381 4581359
البسيوي، الجامع، ج2، ص858.
) العوتبي،
الضياء، ج ?، ص 211.