ترجيحات العوتبي في كتابه الضياء
الجزء ١ · صفحة ٦٨وأما ماء الفلج الذي اختلطت به حمرة الشوران استحب العوتبي تركه إلا أن ينتقل إلى صفة الماء
المضاف فيحرم الطهارة به فقال: "وإذا غلب عليه الماء المستعمل فتركه أحبّ إلي، وإن توضأ فجائز إلّا أن يقع
عليه اسم مضاف كما يقال ماء الشوران، وما لا يسمّى ماء مطلقا لا يتوضأ.
منه
(?)
الفرع التاسع: حكم الوضوء بالماء المستعمل: اختلف العلماء (?) في صحة الوضوء بالماء المستعمل، فقيل:
لا يصح (?)، وقيل:
استعماله "
6
(1) I
: " لا فرق بينه وبين الماء المطلق" (4)، "فهو ماء مطلق يجوز التطهر به" (5)، وقيل: "يكره فذهب ابن بركة ()، والبسيوي (?) إلى عدم جواز الطهارة بالماء المستعمل، وهو ما رجّحه العوتبي بقوله: "والماء المضاف والمستعمل لا يجوز الوضوء بهما … (?)، وقوله: "الدليل على امتناع جواز الوضوء بالماء المستعمل … (10). واشترط العوتي شرطا للماء حتى يكون ماء مستعملا هو مفارقته للبدن، فأما ما ينقل من الماء من عضو إلى عضو فليس بمستعمل (11). واستدلّ على ذلك بأدلة منها:
(1) العوتبي،
(1)
الضياء، ج ?، ص 211.
الشماخي، الإيضاح، ج ?، ص ??? - ???. (بتصرف). والبهلاني، نثار الجوهر، ج?، ص???.
(?) الشماخي، الإيضاح، ج?، ص???.
(4)
(0)
(1)
البهلاني، نثار الجوهر، ج?، ص???.
الإيضاح، ج?، ص???. (بتصرف).
الشماخي،
البهلاني، نثار الجوهر، ج?، ص???.
(?) ابن بركة، الجامع، ج1، ص 462.
(?) البسيوي، الجامع، ج2، ص859.
(9) العوتبي،
(10) العوتبي،
(??) العوتي،
الضياء،
ج ?، ص???.
الضياء، ج ?، ص 220.
الضياء، ج ?، ص???. (بتصرف).