ترجيحات العوتبي في كتابه "الضياء" مقارنة مع جامعي ابن بركة والبسيوي (باب الطهارات) العمري، عبد الله بن سالم بن سليمان

ترجيحات العوتبي في كتابه الضياء

الجزء ١ · صفحة ٦٩

(1)

(?)

1. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى أن تغتسل المرأة بفضل وضوء الرجل، ويغتسل الرجل بفضل وضوء

المرأة" (?)، واللفظ عام يشمل ما يبقى في الإناء بعد الوضوء، ويشمل كذلك ما يتساقط من أعضاء الوضوء، "وظاهر اللفظ يقتضيهما جميعا إلا أنّه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه كان يغسل هو وبعض نسائه في إناء واحد من الجنابة (?) (?)، فخرج المعنى الأول بهذا التخصيص، وبقي أنّ المراد هو ما

يتساقط

أعضاء الوضوء (4). من

2. حديث النبي "أنه نهى اغتسال الجنب في الماء الدائم (5)، "فلما نهاه عن الاغتسال ففيه دليل على أنه يفسد ويمنع استعماله " (6).

. ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا بني عبد المطلب إنّ الله تعالى كرّه لكم غسالة أيدي الناس" (1). "فشبّه الصدقة حين حرّمها عليهم بغسالة أيدي الناس، فدلّ أنّه محرّم عليهم استعمال غسالة أيدي الناس

للطهارة (?).

رواه الربيع بن حبيب في مسنده بلفظ قريب من طرق ابن عباس كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، ص??، حديث الحديث 163. رواه الربيع بن حبيب في مسنده بلفظ آخر من طريق عائشة، كتاب الطهارة، باب في كيفية الغسل من الجنابة، ص36، حديث رقم

.144

()

) العوتبي،

(4)

الضياء،

ج ?، ص ???.

(4) ابن بركة، الجامع، ج 1، ص 462 - 463، والبسيوي، الجامع، ج?، ص 859. العوتبي، الضياء، ج ?، ص 220. (بتصرّف). رواه الربيع بن حبيب في مسنده بلفظ آخر، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، ص39، حديث رقم 164.

(0)

(6) العوتبي،

الضياء، ج ?، ص 221.

(v)

(1) العوتي الضياء، ج ?، ص 221.

رواه الطبراني في المعجم الكبير، باب الميم، مطلب بن ربيعة بن الحارث، ج??، ص???، حديث رقم 667. (سكت عنه).

67