ترجيحات العوتبي في كتابه "الضياء" مقارنة مع جامعي ابن بركة والبسيوي (باب الطهارات) العمري، عبد الله بن سالم بن سليمان

ترجيحات العوتبي في كتابه الضياء

الجزء ١ · صفحة ٧٠

الفرع العاشر: حكم الوضوء بالماء الموضوع في إناء غير مُغطى: لم نجد قول ابن بركة والبسيوي في المسألة، وذهب العوتبي إلى جواز الوضوء به فقال: "فما أرى بالوضوء منه، بأسا (?).

الفرع الحادي عشر: حكم الطهارة بالنبيذ: اختلف العلماء في جواز التطهر بالنبيذ، فقيل: "يصح التطهر به في السفر فقط (?) مطلقا (?)، فذهب ابن بركة (4)، والبسيوي (5) إلى عدم جواز التطهر بالنبيذ،

6

وقيل:" لا يصح

وهو ما رجّحه العوتبي بقوله: "ولا يجوز التطهر بالنبيذ … " (6). واستدلّ على ذلك بأدلة، منها:

. "بأنّ النبيذ أصله منبوذ، فنقل من مفعول إلى فعيل، كما يقال: مقتول وقتيل"

1. و أنّ "خبر ابن مسعود وليلة الجن فيه اختلاف (?) (?).

(?)

(1) العوتي،

الضياء، ج ?، ص 212.

(?) البهلاني، نثار الجوهر، ج 1، ص186. (بتصرف).

(?) البهلاني، نثار الجوهر، ج?، ص???. (بتصرف).

(4)

(0)

ابن بركة، الجامع، ج 1، ص 449.

البسيوي، الجامع، ج2، 860.

(1) العوتي

(7) العوتبي،

(v)

الضياء، ج ?، ص 223.

الضياء، ج 5، ص 223.

والخبر المروي قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود في ليلة الجنّ: "عندك طهور" قال: لا، إلا شيء من نبيذ في إداة، فقال: "تمرة طيبة، وماء طهور" (رواه ابن ماجه بلفظه من طريق ابن مسعود، ت: الأرنؤوط، أبواب الطهارة وسننها، باب الوضوء بالنبيذ، ج ?، ص 249، حديث رقم 383. (حديث معل).)، "وقد رد أهل الحديث هذا الخبر ولم يقبلوه لضعف رواته، ولأنه وردت طرق أوثق من هذا الطرق؛ أنّ ابن مسعود لم يكن مع رسول الله ليلة الجن … ". ينظر: البهلاني، نثار، الجوهر، ج ?، ص 186-187). وقد حكم جابر بن زيد على الحديث بالكذب. (ينظر:

الربيع بن حبيب، الجامع الصحيح، ص??.

(9) العوتبي،

الضياء،

ج ?، ص 225.

??