ترجيحات العوتبي في كتابه الضياء
الجزء ١ · صفحة ٧١(?)
. " والخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء" ضعيف غير قوي". وإبطال لأدلة
المجوزين دليل لهم على بقاء الأمر على أصله، وهو عدم مشروعية الوضوء بغير الماء.
المطلب الثاني: الترجيحات المتعلقة بالوضوء:
الفرع الأول: فرائض الوضوء وسننه:
أولا: حكم النية في الوضوء: اختلف العلماء: هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا؟ بعد اتفاقهم على شرطيتها في العبادات … ، وسبب الخلاف تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة غير معقولة المعنى .... ، وبين أن تكون عبادة معقولة المعنى كغسل الجنابة لاتفاقهم أنّ غير معقولة المعنى مفتقر إلى النيّة، وليس كذلك المعقولة، والوضوء يشبه العبادتين (?)، فذهب ابن بركة (4) إلى وجوب النية في الوضوء وفي كل عبادة، ولم نجد قول البسيوي في المسألة، ووافق العوتبي ابن بركة في قوله فقال: "والنية فرض في الوضوء، وفي أعمال الطاعات كلّها … " (5)، وقوله أيضا: "ومن الحجة بوجوب النية … " (6). واستدل على ذلك بأدلة من القرآن والسنة:
(?)
رواه الدارقطني في سننه من طريق عكرمة مولى ابن عباس، كتاب الطهارة، باب في ماء البحر، ج 1، ص126، حديث رقم 234.
(الحديث متروك).
(2) العوتي،
الضياء، ج 5، ص 225.
(?) البهلاني، نثار الجوهر، ج?، ص???.
(E)
ابن بركة، الجامع، ج?، ص 392-394.
(ه) العوتي،
(1)
العوتبي،
الضياء، ج ?، ص???.
، الضياء، ج 5، ص 240.