ترجيحات العوتبي في كتابه الضياء
الجزء ١ · صفحة ٧٣القدمين، ولم نجد قول البسيوي في المسألة، ورجّح العوتبي قول ابن بركة بقوله: "والحجة في وجوب غسل
القدمين
سنة
(2).
." (?). واستدل على ذلك بأدلة منها:
1. قوله تعالى: {يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُوا بِرُهُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنَ} (المائدة: 6)
2. وكذلك استدل بالإجماع، إذ إنّهم أجمعوا أن من غسل قدمين فقد أدى الفرض الذي عليه، واختلفوا في مسحهما (2).
ثالثا: حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء: اختلف العلماء (?) في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء: فقيل: "هما في الوضوء سنة، وفي الغسل فرض، وقيل: إنّهما فرض فيه، وقيل: إن الاستنشاق فرض، والمضمضة، فذهب ابن بركة (5)، والبسيوي (6) إلى أنّ المضمضة والاستنشاق فرض في الغسل من الجنابة، وسنة في الوضوء، وهو ما رجّحه العوتبي، الجنابة، فقال: "وأجمع أصحابنا على أن المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة فرض، وفي طهارة للصلاة سنة؛ الدليل على صحة ذلك ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنّه جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثاً فريضة … (?) (?). واستدلوا على ذلك بأدلة منها: قول النبي صلى الله
(1) العوتبي،
(?) العوتي
(?)
الضياء، ج 5، ص 243.
الضياء، ج 5، ص 244. (بتصرف).
ينظر: البهلاني، نثار الجوهر، ج?، ص???. (4) البهلاني، نثار الجوهر، ج?، ص???-???. (بتصرف).
(0)
ابن بركة الجامع، ج?، ص 368-369.
(6) البسيوي، الجامع، ج2، ص 8961854.
(V)
رواه الدارقطني في سننه بلفظه من طريق أبي هريرة، كتاب الطهارة، باب ما روي في المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة، ج?،
ص ???، حديث رقم 4??. قال: هذا باطل- أي الحديث).
??