ترجيحات العوتبي في كتابه "الضياء" مقارنة مع جامعي ابن بركة والبسيوي (باب الطهارات) العمري، عبد الله بن سالم بن سليمان

ترجيحات العوتبي في كتابه الضياء

الجزء ١ · صفحة ٧٤

عليه وسلم للقيط بن صبرة: "إذا استنشقت فأبلغ إلا إن كنت صائما (?). "وأوامره عليه السلام على الوجوب

إلا أن تقوم دلالة (?) ولم توجد هنا دلالة صارفة عن الوجوب.

رابعا: حكم إدخال المرفقين في غسل اليدين: أختلف في إدخال المرفقين إلى اليدين، فقيل: يدخلان فيجب غسلهما، وقيل: لا يدخلان؛ فلا يجب غسلهما (4)، فذهب ابن بركة (5)، والبسيوي (6) إلى دخول المرفقين في

غسل اليدين، ووافقهم العوتبي بترجيح هذا القول فقال: "إنّ غسل المرفقين مع اليدين واجب مع إجماع الأمة، وهو أقوى (?) حجة عند النظر "

(^) I

خامسا: فيما يجزي من الأصابع في مسح الرأس:

قال العوتبي: "ومن مسح رأسه بأصبع أو أصبعين، أجزأه، وبجميع الرأس أحبّ إلي" (?).

سادسا: حكم ترتيب أعضاء الوضوء: اختلف العلماء في وجوب ترتيب أعضاء الوضوء، فقيل: يجوز تقديم ما تأخر ذكره في التلاوة، وقيل: لا يجوز إلا على الترتيب الذي ورد في التلاوة" (?)، فذهب الإباضية (2) إلى جواز ترك

(1) العوتبي، الضياء، ج 5، ص 260.

(?) رواه الربيع بن حبيب في مسنده بلفظه من طريق اللقيط بن صبرة، كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، ص??، حديث رقم

.94

(?) العوتبي،

(4)

(ه)

الضياء، ج 5، ص 260.

ينظر: البهلاني، نثار الجوهر، ج?، ص???.

ابن بركة، الجامع، ص 362.

(1)

(V)

البسيوي، الجامع، ص853.

وفي نسخة أخرى: عندي حسب كلام المحقق.

(1) العوتي

(9) العوتي،

الضياء، ج 5، ص268.

الضياء، ج ?، ص 271.

??