ترجيحات العوتبي في كتابه الضياء
الجزء ١ · صفحة ٧٤عليه وسلم للقيط بن صبرة: "إذا استنشقت فأبلغ إلا إن كنت صائما (?). "وأوامره عليه السلام على الوجوب
إلا أن تقوم دلالة (?) ولم توجد هنا دلالة صارفة عن الوجوب.
رابعا: حكم إدخال المرفقين في غسل اليدين: أختلف في إدخال المرفقين إلى اليدين، فقيل: يدخلان فيجب غسلهما، وقيل: لا يدخلان؛ فلا يجب غسلهما (4)، فذهب ابن بركة (5)، والبسيوي (6) إلى دخول المرفقين في
غسل اليدين، ووافقهم العوتبي بترجيح هذا القول فقال: "إنّ غسل المرفقين مع اليدين واجب مع إجماع الأمة، وهو أقوى (?) حجة عند النظر "
(^) I
خامسا: فيما يجزي من الأصابع في مسح الرأس:
قال العوتبي: "ومن مسح رأسه بأصبع أو أصبعين، أجزأه، وبجميع الرأس أحبّ إلي" (?).
سادسا: حكم ترتيب أعضاء الوضوء: اختلف العلماء في وجوب ترتيب أعضاء الوضوء، فقيل: يجوز تقديم ما تأخر ذكره في التلاوة، وقيل: لا يجوز إلا على الترتيب الذي ورد في التلاوة" (?)، فذهب الإباضية (2) إلى جواز ترك
(1) العوتبي، الضياء، ج 5، ص 260.
(?) رواه الربيع بن حبيب في مسنده بلفظه من طريق اللقيط بن صبرة، كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، ص??، حديث رقم
.94
(?) العوتبي،
(4)
(ه)
الضياء، ج 5، ص 260.
ينظر: البهلاني، نثار الجوهر، ج?، ص???.
ابن بركة، الجامع، ص 362.
(1)
(V)
البسيوي، الجامع، ص853.
وفي نسخة أخرى: عندي حسب كلام المحقق.
(1) العوتي
(9) العوتي،
الضياء، ج 5، ص268.
الضياء، ج ?، ص 271.
??