ترجيحات العوتبي في كتابه الضياء
الجزء ١ · صفحة ٧٨رابعا: حكم مس الميّت المؤمن من حيث الطهارة والنجاسة: اختلف الإباضية في نقض الوضوء بمس المؤمن الميت، فقيل: نجس ينقض الوضوء، ولا فرق بين الولي وغيره، وقيل: ليس نجسا (?)، وقيل: "مس المتولي لا ينقض الوضوء " (?)، فذهب جمهور الإباضية (4) إلى أنه نجس حتى يطهر، وعلّق ابن بركة (5) طهارة الميت بثبوت حديث النبي صلى الله عليه وسلم "المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا فقال: "فإن كان الخبر صحيحا فحلول الموت فيه لا ينقل حكمه عما كان عليه قبل ذلك"، أما البسيوي (?) توقف عن الترجيح في هذه المسألة، ورجح أنه نجس بقوله: "ومس الميت ينقض الطهارة بالسنّة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "مس الميت ينقض الوضوء … ولما ورد الخبر عموما وجب إجراؤه على عمومه والمدعي لتخصيصه عليه إقامة
العوتبي
الدليل ..
(9) 11
(A)
(1) العوتبي، الضياء، ج 5، ص 381.
(2) البهلاني، نثار الجوهر، ج1، ص 451. (بتصرّف).
(?)
الشماخي، الإيضاح، ج 1، ص 142.
(4) ابن بركة، الجامع، ج?، ص550.
(5) ابن بركة، الجامع، ج?، ص 550.
(1)
رواه البخاري في صحيحه بلفظ قريب من طريق أبي هريرة، كتاب الغسل، باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، ج 1، ص 65، حديث
رقم ???.
(v)
البسيوي، الجامع، ج?، ص???.
(?) لم أر من رواه في متون الحديث وغيرها.
(1) العوتي،
ج 5، ص 384. الضياء،
76