ترجيحات العوتبي في كتابه "الضياء" مقارنة مع جامعي ابن بركة والبسيوي (باب الطهارات) العمري، عبد الله بن سالم بن سليمان

ترجيحات العوتبي في كتابه الضياء

الجزء ١ · صفحة ٧٨

رابعا: حكم مس الميّت المؤمن من حيث الطهارة والنجاسة: اختلف الإباضية في نقض الوضوء بمس المؤمن الميت، فقيل: نجس ينقض الوضوء، ولا فرق بين الولي وغيره، وقيل: ليس نجسا (?)، وقيل: "مس المتولي لا ينقض الوضوء " (?)، فذهب جمهور الإباضية (4) إلى أنه نجس حتى يطهر، وعلّق ابن بركة (5) طهارة الميت بثبوت حديث النبي صلى الله عليه وسلم "المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا فقال: "فإن كان الخبر صحيحا فحلول الموت فيه لا ينقل حكمه عما كان عليه قبل ذلك"، أما البسيوي (?) توقف عن الترجيح في هذه المسألة، ورجح أنه نجس بقوله: "ومس الميت ينقض الطهارة بالسنّة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "مس الميت ينقض الوضوء … ولما ورد الخبر عموما وجب إجراؤه على عمومه والمدعي لتخصيصه عليه إقامة

العوتبي

الدليل ..

(9) 11

(A)

(1) العوتبي، الضياء، ج 5، ص 381.

(2) البهلاني، نثار الجوهر، ج1، ص 451. (بتصرّف).

(?)

الشماخي، الإيضاح، ج 1، ص 142.

(4) ابن بركة، الجامع، ج?، ص550.

(5) ابن بركة، الجامع، ج?، ص 550.

(1)

رواه البخاري في صحيحه بلفظ قريب من طريق أبي هريرة، كتاب الغسل، باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، ج 1، ص 65، حديث

رقم ???.

(v)

البسيوي، الجامع، ج?، ص???.

(?) لم أر من رواه في متون الحديث وغيرها.

(1) العوتي،

ج 5، ص 384. الضياء،

76