ترجيحات العوتبي في كتابه الضياء
الجزء ١ · صفحة ٨٠ثامنا: نقض الطهارة بدم الرعاف (?): "اختلف العلماء في نقض الطهارة بدم الرعاف، فقيل: حدث ينقض الطهارة، وقيل: لا ينقض الطهارة" (?)، فذهب الإباضية (?)، ومنهم ابن بركة (4)، إلى أن دم الرعاف نجس بنقض
(0)
الطهارة، وأما البسيوي فلم نجد قوله في المسألة، ورجّح العوتبي قول ابن بركة بقوله: "ودليل آخر لنا: أنّ العرق نجس، وكل دم من عرق فهو نجس لوقوع الاسم عليه … ). واستدل بأدلّة، منها: قول صلى الله عليه وسلم: "فكل دم عرق ينقض الطهارة (6)، والعلة هي خروجه من عرق لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنّ دم الاستحاضة، دم عرق نجس، وينقض الطهارة" (?) (?).
تاسعا: حكم الوضوء من أكل ما مست النار: اختلف العلماء في حكم الوضوء من أكل ما مست النار، فقيل: ينقض الوضوء، وقيل: لا ينقض الوضوء (?)، فذهب ابن بركة (10) إلى أنّه لا ينقض الطهارة، والمقصود من أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: "الوضوء مما مست النار (??): هو غسل الفم واليد، وأما البسيوي لم نجد قوله، ورجّح العوتبي قول ابن بركة بقوله: فالوضوء المروي من الطعام وضوء تنظيف اليد منه … . وقوله
." (1)
هو
الدم المتصل الخارج من أصل الأنف. ينظر: السالمي، معارج الآمال، ج?، ص216).
(?) الكندي، بيان الشرع، ج?، ص66. (بتصرف).
(?) ابن بركة، الجامع، ج 1، ص 645-650.
(4)
ابن بركة الجامع، ج 1، ص 645 - 650.
(??)
(0)
العوتبي،
الضياء،
ج 5، ص 405-406.
(6) لم أجد من أخرجه بهذا اللفظ والمعنى.
() رواه الربيع بن حبيب في مسنده بلفظ قريب من طريق ابن عباس، كتاب الطهارة، باب جامع النجاسات، ص37، حديث رقم 151.
(?) العوتي
الضياء، ج 5، ص 405. (بتصرف).
(4) ينظر: الكندي، بيان الشرع، ج?، ص168.
(1.)
(??)
(??)
ابن
بركة الجامع ج 1، ص 431 - 432.
رواه مسلم في صحيحه بلفظه من طريق زيد بن ثابت، كتاب الحيض الوضوء مما مست النار، ج ?، ص 272، حديث رقم 351.
العوتبي،
الضياء، ج 5، ص 413.
Y?