ترجيحات العوتبي في كتابه "الضياء" مقارنة مع جامعي ابن بركة والبسيوي (باب الطهارات) العمري، عبد الله بن سالم بن سليمان

ترجيحات العوتبي في كتابه الضياء

الجزء ١ · صفحة ٨٢

له حكم يقين بشي، لم يزل إلا بيقين ثانٍ (?)، وقوله أيضا: "ومن توضأ لصلاة جاز أن يصلي بذلك الوضوء غير تلك الصلاة، وإن شك فيه حتى يتيقن نقضه (?). واستدلوا على ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم "إذا شكّ أحدكم في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو ريحا" (?)، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكمال الصلاة مع وقوع الشك، فكذلك ينبغي استفتاح الصلاة مع قوع الشك في الطهارة إذ لا فرق بين

الحالتين: بن (4).

الحادي عشر: في نقض وضوء من رأى في ذكره قطرات كأنّه بول يخرج منه؛ ولكنه غير متيقن: تندرك هذه المسألة - أيضا- ضمن قاعدة "اليقين لا يزول بالشك ()، فالأمر اليقيني لا يُرفع حكمه بالشك" (6)، فلا تنتقض الطهارة بالشك بعد أن حصلت بيقين، فرجّح العوتبي بأن لا نقض عليه ما دام غير مستيقن فقال: " … فلا

(V)

بأس عليه حتى يعلم يقينا أنه قد خرج من ذكره ماء أو ما ينقض عليه … ). ولم نجد قول ابن بركة والبسيوي

في المسألة في كتابيهما.

(?)

(1) العوتبي، العوتبي،

الضياء، ج 5، ص 314.

الضياء، ج 5، ص316.

(?) رواه الربيع بن حبيب في مسنده بلفظه من طريق ابن عباس، كتاب الطهارة، باب ما يجب منه الوضوء، ص ??، حديث رقم ???.

(?)

العوتبي،

(5) الزحيلي،

(6) الزحيلي،

الضياء،

ج ?، ص 314. (بتصرف).

محمد مصطفى القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، دار الفكر، سوريا دمشق، 2006م، ج?، ص96.

محمد مصطفى، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج ?، ص ??.

(1) العوتي،

الضياء،

ج ?، ص???.

??