ترجيحات العوتبي في كتابه "الضياء" مقارنة مع جامعي ابن بركة والبسيوي (باب الطهارات) العمري، عبد الله بن سالم بن سليمان

ترجيحات العوتبي في كتابه الضياء

الجزء ١ · صفحة ٨٣

المبحث الثالث

ترجيحات العوتبي في أحكام التيمم، ومسائل أخرى، مقارنة مع كتابي ابن بركة والبسيوي

المطلب الأول: الترجيحات في أحكام التيمم

بدل من

الفرع الأول: حكم الطهارة بالصعيد عند عدم الماء: "اختلف العلماء طهارة التيمم، هل هي الطهارة الصغرى والكبرى، أو بدل من الطهارة الصغرى فقط؟، فاتفقوا على أنّها بدل من الطهارة الصغرى، واختلفوا في كونها بدل من الطهارة الكبرى، فقيل: هي بدل من الطهارتين، وقيل: هي بدل من الطهارة الصغرى فقط" (?)، فذهب ابن بركة (2)، والبسيوي (?) إلى أنّها بدل من الطهارتين، وهو ما رجّحه العوتبي بقوله: "الطهارة بالصعيد واجبة عند عدم الماء لقوله تعالى: فَلَم تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا (النساء: 43) "، فكل عادم للماء .. فالتيمم يجزئه رجلا كان أو امرأه، جنبا كان أو حائضا، صحيحا كان أو مريضا، مقيما كان أو مسافرا" (4). واستدل بأدلة منها:

1. "روي عن عمار بن ياسر أنّه أجنب فتمعك في التراب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما يكفيك

هكذا، ومسح وجهه ويديه بالتراب

(7) 11 (0) 11

(1)

(?)

الشماخي،

ابن

الإيضاح، ج ?، ص 275-279. (بتصرّف).

بركة الجامع، ج 1، ص 495.

(?) البسيوي، الجامع، ج?، ص???.

(?)

العوتبي،

الضياء، ج 5، ص 467.

(ه) رواه الربيع بن حبيب في مسنده بلفظ قريب من طريق عمار بن ياسر، كتاب الطهارة، باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه، ص41،

حديث رقم ???.

(1) العوتي،

الضياء،

ج 5، ص 467.

??