ترجيحات العوتبي في كتابه الضياء
الجزء ١ · صفحة ٨٣المبحث الثالث
ترجيحات العوتبي في أحكام التيمم، ومسائل أخرى، مقارنة مع كتابي ابن بركة والبسيوي
المطلب الأول: الترجيحات في أحكام التيمم
بدل من
الفرع الأول: حكم الطهارة بالصعيد عند عدم الماء: "اختلف العلماء طهارة التيمم، هل هي الطهارة الصغرى والكبرى، أو بدل من الطهارة الصغرى فقط؟، فاتفقوا على أنّها بدل من الطهارة الصغرى، واختلفوا في كونها بدل من الطهارة الكبرى، فقيل: هي بدل من الطهارتين، وقيل: هي بدل من الطهارة الصغرى فقط" (?)، فذهب ابن بركة (2)، والبسيوي (?) إلى أنّها بدل من الطهارتين، وهو ما رجّحه العوتبي بقوله: "الطهارة بالصعيد واجبة عند عدم الماء لقوله تعالى: فَلَم تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا (النساء: 43) "، فكل عادم للماء .. فالتيمم يجزئه رجلا كان أو امرأه، جنبا كان أو حائضا، صحيحا كان أو مريضا، مقيما كان أو مسافرا" (4). واستدل بأدلة منها:
1. "روي عن عمار بن ياسر أنّه أجنب فتمعك في التراب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما يكفيك
هكذا، ومسح وجهه ويديه بالتراب
(7) 11 (0) 11
(1)
(?)
الشماخي،
ابن
الإيضاح، ج ?، ص 275-279. (بتصرّف).
بركة الجامع، ج 1، ص 495.
(?) البسيوي، الجامع، ج?، ص???.
(?)
العوتبي،
الضياء، ج 5، ص 467.
(ه) رواه الربيع بن حبيب في مسنده بلفظ قريب من طريق عمار بن ياسر، كتاب الطهارة، باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه، ص41،
حديث رقم ???.
(1) العوتي،
الضياء،
ج 5، ص 467.
??