ترجيحات العوتبي في كتابه "الضياء" مقارنة مع جامعي ابن بركة والبسيوي (باب الطهارات) العمري، عبد الله بن سالم بن سليمان

ترجيحات العوتبي في كتابه الضياء

الجزء ١ · صفحة ٨٤

و"كذلك روي عن النبي أنّه سُئل عن الجنب أيتيمّم؟ قال: "التتيمم طهور المسلم ولو إلى

عشر سنين، فإذا وجد الماء فَلْيمْسسه بشرته"

الفرع الثاني: حد مسح اليدين في التيمم: "اختلف الفقهاء في حد الأيدي المأمور بمسحها في التيمم إلى أربعة

مسح

أقوال، فقيل: الحد الواجب في التيمم هو الحد الواجب في الوضوء، وهو إلى المرفقين، وقيل: إنّ الفرض هو الكف فقط، وقيل: إنّ المرفقين استحباب، والفرض الكفّان، وقيل: الفرض إلى المناكب" (?)، فذهب ابن بركة (4) إلى أنّ مسح اليدين في التيمم يكون بمسح الكفّين، ووقف البسيوي (5) عن الترجيح، وأما العوتبي رجّح أنه يكون إلى الرسغين (6) بقوله: "وعن أبي عبيدة رحمه الله أنّ المسح على الرسغين، فإن مسح الذراعين إلى المرفقين لم يكن به بأس، غير أنّ القول الأول أحب إلينا، نأخذ " (?). وبه

الفرع الثالث: حكم التيمم قبل دخول الوقت: "اختلف العلماء: هل من شرط التيمّم الوقت أم لا، فقال بعضهم لا يجوز إلا بدخول الوقت، وقال آخرون: ليس من شرطه الوقت (?)، فذهب ابن بركة إلى أنّ التيمم قبل

(?) رواه الربيع بن حبيب في مسنده بلفظ آخر من طرق ابن عباس، كتاب الطهارة، باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه، ص40، حديث

رقم ???م.

(?) العوتي،

الضياء، ج 5، ص 467. (3) البهلاني، نثار الجوهر، ج?، ص ??-??.

(4) ابن بركة، الجامع، ج?، ص 502.

(0)

البسيوي، الجامع، ج?، ص???.

(1) "الرشغ: مفصل ما بين الكف والذراع". (ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج?، ص 428. "والكف: اليَد، أو إلى الكوع". (ينظر: الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب (ت: ???هـ)، القاموس المحيط، ت: مكتب تحقيق التراث في مكتبة الرسالة، ط8، 1426هـ - 2005م،

ص 849.

(7) العوتي،

الضياء، ج 5، ص 467.

(?) الشماخي، الإيضاح، ج ?، ص ???. والبهلاني،، نثار الجوهر، ج?، ص??. (بتصرف).

??