ترجيحات العوتبي في كتابه الضياء
الجزء ١ · صفحة ٨٥دخول الوقت لا يصح، وأما البسيوي فلم نجد له قوله في المسألة، ورجّح العوتبي قول ابن بركة بقوله: "وجلب الماء بعد دخول الوقت شرط في صحة التيمم (?)، واستدل بقوله تعالى " فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم (النساء: 43)، "، ووجة الدلالة من الآية " أنه لا يقال: لم يجد إلا إذا
طلب ولم يجد" (?)
واختلف
العلماء (4) في جواز أن يصلّي المتيمم صلاتين مكتوبتين بتيمم واحد بناء على اختلافهم في اشتراط دخول وقت الصلاة حتى يصح له أن يتيمم، ويفهم من كلام ابن بركة (0) أنّ له أن يصلي من الصلوات إلى أن يحدث، وذهب البسيوي (6) وابن بركة) في موضع آخر: أنّه لا يجزئه ذلك وهو ما رجّحه العوتبي بقوله: "ولا يجوز أن يصلّي المتيمم مكتوبتين بتيمم واحد … .
(A)I
الفرع الرابع: إذا سافر الرجل وتعدّر الماء فتيمم، فصلّى في سفره الظهر والعصر، ثم رجع من سفره، هل يعيد العصر؟ (?) ف لم يتعرض ابن بركة والبسيوي لهذه المسألة، وأمّا العوتبي بين حالتين
(?) ابن بركة، الجامع، ج?، ص497.
(2) العوتي،
(?) العوتبي،
الضياء، ج 5، ص 475.
الضياء، ج 5، ص 475.
(4) ينظر: ابن بركة، الجامع، ج?، ص396.
(5) ابن بركة، الجامع، ج?، ص396. البسيوي، الجامع، ج?، ص 915-916.
(1)
(v)
ابن بركة، الجامع، ج 1، ص 497.
(1) العوتبي،
الضياء، ج 5، ص 488.
(1) ينظر: العوتبي، الضياء، ج ?، ص 1.
??