تلخيص جامع أركان الإسلام
الجزء ١ · صفحة ٦٠صفة الركاز وزكاته]:
الركاز هو دفين الجاهلية ومن وجد ركازا فعلية قل أو أكثر وقال بعض: إن كان أقل من خمسة دوانيق فلا شيء ومصرفه في أهل الزكاة إن عدم الإمام، وشرطه أن يكون ذهبا أو فضة فيه علامة مشرك.
ولا يأخذه غير مستحق الغنيمة فالمرأة والعبد والمشرك والطفل والذمي ليس لهم منه شيء والمذهب الأول وإن وجده في أرض غيره فهو له.
باب زكاة الأنعام)
ولا زكاة في شيء من الحيوان غيرها إلا إن أعدت للتجارة ويشترط الحول
وكمال النصاب والسوم.
نصاب الزكاة في الأنعام]:
1 - نصاب الغنم: أربعون شاة وفيها شاة، لا شيء إلى مائة وإحدى
وعشرين فشاتان إلى مائتين وواحدة فثلاث شياه إلى ثلاثمائة
فأربع شياه، إلى أربعمائة ففي كل مائة شاة.
وواحدة
2 نصاب الإبل والبقر ما يزيد على الأربع ففي كل خمس شاة إلى خمس وعشرين فيها بنت مخاض إلى ست وأربعين ففيها حقة إلى إحدى وستين
ففيها جذعة
60
٦٠ / ١٠٢
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.