جريمة التزوير في المحررات الرسمية دراسة فقهية مقارنة بقانون الجزاء العماني السيابي، عبد الله بن محمد بن يوسف

جريمة التزوير في المحررات الرسمية

الجزء ١ · صفحة ١٨

وتعتبر الجناية في الدرجة الأولى من حيث جسامتها وتليها الجنحة ثم المخالفة التي تـ

جسامة

من

هذه الأقسام.

وقد اعتمد القانون العماني على هذا التقسيم في الجرائم.

فقد عرف قانون الجزاء العماني هذه الأقسام الثلاثة بما يأتي:

تعتبر الأقل

- الجنايات (المادة رقم (24): هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المطلق أو السجن المؤقت من (?) ثلاث سنوات إلى (15) خمس عشرة سنة.

الجنح (المادة (?5): هي الجرائم المعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد عن (?) ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن (???) مائة ريال عماني، ولا تزيد عن (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

- المخالفات (المادة 26): هي الجرائم المعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر أيام، وبالغرامة التي لا تقل عن (??) عشرة ريالات عمانية، ولا تزيد عن (???) مائة ريال عمانية، أو

بإحدى هاتين العقوبتين".

4

الفرع الثاني: أركان الجريمة

أولاً: الركن المادي.

ويقصد به:" إتيان العمل المكون للجريمة سواء كان بالفعل او الامتناع".

في قانون الجزاء العماني في المادة رقم (??) عرف الركن المادي:

" يتكون الركن المادي للجريمة من نشاط مجرم قانونا بارتكاب فعل، أو امتناع عن فعل."

قانون الجزاء العماني الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم ????/?م.

المرجع السابق.

المرجع السابق.

المرادني، الجريمة بين الأصول والفروع، ص ??، مرجع سابق.

قانون الجزاء العماني، مرجع سابق.