جريمة التزوير في المحررات الرسمية
الجزء ١ · صفحة ١٩ونصت المادة التي تليها برقم (??): "لا يسأل شخص عن الجريمة ما لم تكن نتيجة لسلوكه الإجرامي، ويسأل عنها ولو كان قد أسهم مع سلوكه الإجرامي في إحداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق، متى كان هذا السبب متوقعا أو محتملا وفقا للسير العادي للأمور، أما إذا كان ذلك السبب وحده كافيا لإحداث نتيجة الجريمة، فلا يسأل الفاعل في هذه الحالة إلا عن الفعل الذي ارتكبه."
والمادة التي تليها برقم (??): " الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه.
ويعد بدءا في التنفيذ ارتكاب فعل يعد في ذاته جزءا من الأجزاء المكونة للركن المادي للجريمة، أو يؤدي إليه حالا ومباشرة.
ولا يعد شروعا مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لها، ما لم ينص القانون على
خلاف ذلك. "
???
فهنا نجد أن الركن المادي للجريمة يتكون من فعل مجرم قانونيًا، سواء كان هذا الفعل عملًا إجراميًا أو امتناعا عن فعل مطلوب. ومن خلال المادة،??، يتضح أنه لا يمكن محاسبة شخص على جريمة ما إذا لم يكن سلوكه هو السبب المباشر في حدوثها، ما لم يكن هناك سبب آخر كافٍ ومتوقع يسهم في حدوث الجريمة. هذا أنه إذا كان السبب الآخر كافيًا بمفرده للجريمة، فلن يُسأل الفاعل إلا
عن
يعني
الفعل الذي ارتكبه بنفسه.
وفيما يتعلق بالشروع في الجريمة في المادة،?? يُعرف هذا بالبدء في تنفيذ فعل بهدف ارتكاب جناية أو جنحة، حتى لو فشل الفعل أو توقف لسبب لا يتحكم فيه الجاني. وهذا الشروع يُعتبر جزءا من الركن المادي للجريمة بحد ذاته، سواء أدى إلى حدوث الجريمة مباشرة أم لا. ومن الملاحظ أن
قانون الجزاء العماني، مرجع سابق.
المرجع السابق.