جريمة التزوير في المحررات الرسمية
الجزء ١ · صفحة ٢٤يقصد بالتزوير المادي:" هو كل تغيير في محرر بطريقة تترك أثراً يدركه الحس وتقع عليه العين سواء بزيادة أو حذف أو تعديل أو إنشاء محدد لا وجود له في الأصل ". يقع هذا التزوير أثناء إنشاء المحرر أو بعد كتابته فيسهل كشفه بالعين المجردة أو من المختصين أهل الخبرة.
ومن أنواع التزوير المادي ما يلي:
1. تغيير المحررات أو الإمضاءات أو الأختام.
يتم التغيير في المحرر بالعبث في تاريخه أو تبديله، أو إضافة حرف نفي لما كان مثبتا أو إضافة شرط أو إضافة التزام، أو حذف أو طمس بعض الكلمات، أو زيادة كلمات في الفراغ، يقع هذا التزوير في العادة بعد إتمام المحرر وأن يكون من غير علم ذوي الشأن ولا موافقتهم وإلا فلا
تزوير.
2. وضع أسماء أشخاص آخرين مزورة.
يوجد
ويقصد به:" أن يثبت في المحرر حضور شخص أو أشخاص أثناء تحريره، حالة كونهم غائبين لم يحضروا، فهذا يكون عن طريق انتحال شخصية الغير أو اسمه ووضع إمضاء أو ختم مزور له. وقد أورد القانون العماني هذا النوع بعدة مسميات مثل: التسمي باسم الغير، وانتحال شخصية الغير، واستبدال الأشخاص". والمتأمل في هذا النوع من التزوير يجده أقرب للمعنوي لأنه لا يترك أثر تدركه العين في المحرر، كما أنه يكون أثناء كتابة المحرر فهو أقرب للتزوير المعنوي وهو جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
العبيدي، صدام حسين ياسين أحكام جرائم التزوير التقليدي والإلكتروني في الفقه الإسلامي والقانون والوضعي، دار المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية، ط 1، ص 104. الفقي، عمرو عيسى، جرائم التزييف والتزوير، المكتب الجامعي الحديث - الإسكندرية ????م،
ص
???
? قانون الجزاء العماني، مرجع سابق.
16