جريمة التزوير في المحررات الرسمية دراسة فقهية مقارنة بقانون الجزاء العماني السيابي، عبد الله بن محمد بن يوسف

جريمة التزوير في المحررات الرسمية

الجزء ١ · صفحة ٢٥

إمضاءات أو أختام أو بصمات مزورة.

"يصنف الإمضاء أو الختم أو البصمة إذا كانت من غير صاحبها بالتزوير"، سواء كانت

لشخص معلوم أم مجهول موجود أو لا وجود له أصلاً، سواء أكانت مقلدة أم ليست مقلدة، أو إذا

كان التقليد متقنا أو غير متقن، أو أن يكون توقيع المزور بوصفه طرفا فيه أو شاهدا، فالهدف يوهم الجاني كل من يقرأ المحرر بأنه صادر من الشخص المزور عليه الإمضاء.

هو

أن

4. التقليد.

11

يتم التقليد عن طريق إثبات كلمة أو عبارة في المحرر تشابه كتابة الكاتب الحقيقي للإيهام بأنها صادرة منه، وأن يكون مظهره يساعد على الاعتقاد بأن الكتابة صادرة من الشخص المسند إليه

زوراً.

???

ه. الاصطناع.

ويقصد به:" هو إنشاء محرر بأكمله ونسبته زوراً إلى شخص آخر غير كاتبه".

ومن

الأمثلة على الاصطناع هو إنشاء عقود البيع والشراء والديون والشهادة الطبية والعلمية وغيرها، بحيث أن شخص يكتب محررا بدين وينسبه إلى شخص آخر ليس له علاقة به. وكذلك لا يشترط وجود إمضاء أو توقيع لاعتبار المحرر مزوراً، بل توفر الاصطناع يجعل التزوير قائما سواء وجدت عليه أختام أو توقيع أم لا توجد.

الفوزان، محمد براك، جرائم الرشوة والتزوير في النظام السعودي، مكتبة القانون والاقتصاد - الرياض، ط3، 1442هـ / ????م، ص??? الشكيلي، سالم وآخرون، شرح قانون الإثبات العماني، مركز الغندور – القاهرة ????م، ج?،

ص 162.

الشواربي، عبد الحميد، التزوير والتزييف مدنياً وجنائيا في ضوء الفقه والقضاء، دار منشأ

المعارف، ط 1، ص '

.47

??