جريمة التزوير في المحررات الرسمية
الجزء ١ · صفحة ٢٩المطلب الثاني: أنواع المحررات وشروطها الفرع الأول: أنواع المحررات
تنقسم المحررات إلى نوعين المحررات الرسمية، ومحررات عرفية.
أولاً: المحررات الرسمية:
يقصد بها:" المحررات التي تتم بمعرفة ولي الأمر أو من ينوب عنه، وتكون حاملة لإقرارات ذوي
الشأن،
وهي حجة بما تدون فيها ولا يجوز إنكارها إلا إذا ثبت تزويرها""
وعلى ضوء التعريف السابق يستشف بأن المحررات الرسمية تصدر من جهة حكومية، وعرفت فيما مضى بالبراءات السلطانية، وديوان القضاة، وكتاب القاضي إلى القاضي، ويقصد بكل من هذه
الأسماء ما يلي:
. البراءة السلطانية: "
هي
الكتب الرسمية التي تصدر عن الحاكم ممهورة بختامه أو ختام الدولة"2 وتعتبر هذه الأوامر الكتابية الصادرة من الحاكم حجة للإثبات أمام القضاء باتفاق جمهور العلماء، فهي من الحجج الخطية التي يجب الاعتماد عليها والعمل بما فيها، وهي مثبته للحق لمن يحتج بها. وتتمثل بمفهومها المعاصر بالمراسيم السلطانية والقرارات الوزارية وما يصدر من السلطتين التشريعية والتنفيذية من قوانين وقرارات".
2. ديوان القضاة: "هو الخرائط التي فيها السجلات وغيرها من الحاضر، والصكوك، وكتاب نصب الأوصياء وتقدير النفقات. وقيل هو الدفتر الذي يكتب فيه القاضي ما يحتاج إلى
ضبط أو
هو
الدفتر الذي تدون فيه الحجج ونحوها.
الزهراني، تزوير المحررات الرسمية دراسة فقهية تطبيقية، ص26-27. داؤود، أحمد محمد علي، الصكوك والتوثيقات في المحاكم الشرعية، دار الثقافة -.
طا (2010م - 1431هـ) ص34. الزحيلي، وسائل الإثبات، ج2، ص 443.
داؤود، الصكوك والتوثيقات في المحاكم الشرعية، ص34.
??
عمان،