جريمة التزوير في المحررات الرسمية
الجزء ١ · صفحة ٣٠كتاب القاضي للقاضي: "هي" الأوراق التي يبعث بها قاض لمثله، وتتضمن إثبات بينة أو
صدور
حكم يُطلب تنفيذه "".
مي
أما القانون العماني فقد عرف المحررات بأنها: " التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي سلطته واختصاصاته". وتعتبر المحررات الرسمية حجة في القانون العماني عندما تكون مستوفيه للشروط التي نص عليها القانون والتي سنتطرق إليها لاحقاً.
حدود
ثانياً: المحررات العرفية.
تنقسم المحررات العرفية إلى نوعين هما:
1. المحررات العرفية الموقعة (المعدة للإثبات): وهي التي يتم تحريرها من أصحاب العلاقة أنفسهم دون تدخل من جهات رسمية، وتكون موقعه من أطرافها، وهي حجة على من وقعها ما لم ينكرها، كالعقود الموقعة بين الأشخاص، والوصية المكتوبة بخط الميت ما لم ينكرها ورثته. 2. المحررات العرفية غير الموقعة (غير معدة للإثبات: وهي المحررات التي تنسب إلى شخص أو أكثر، وتكون مجرده من توقيعه عليها سواء كانت محررة بخط يده أو بخط غيره، كدفاتر التجار، والرسائل، والأوراق المنزلية.
ومما يشوب هذا النوع من المحررات أنها ليست بحجة على من يدعي نسبتها إليه إلا إذا أقرها إقراراً صحيحاً فهي حجة على المقر دون غيره.
في القانون العماني لم يرد تعريفا محددا للمحررات العرفية، لكنه تطرق لما يدل عليها من شروط، ففي المادة (10) من قانون الإثبات بعد تعريف المحررات الرسمية نجد أن المشرع العماني تطرق إلى تلميح عن المحررات العرفية بقوله: " فإذا لم تكتسب هذه المحررات صفة رسمية فلا يكون لها إلا
الزهراني، تزوير المحررات، ص142.
المادة (??)، قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية رقم 2008/68م. شرقاوي، أحمد خليفة، القوة التنفيذية للمحررات الموثقة، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية -
مصر، ????م، ص???. المرجع السابق.
??