جريمة التزوير في المحررات الرسمية دراسة فقهية مقارنة بقانون الجزاء العماني السيابي، عبد الله بن محمد بن يوسف

جريمة التزوير في المحررات الرسمية

الجزء ١ · صفحة ٣١

قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو أختامهم أو ببصمات

أصابعهم" ".

وعليه فإنا نستشف بأن تعريف المحررات العرفية هو: كل محرر غير رسمي

صدر من الأفراد ولم

يتدخل في تحريره موظف ما بحكم وظيفته.

خلاصة

الفرق بين المحررات الرسمية والمحررات العرفية:

نجد أن هناك فرق بين المحررات الرسمية والمحررات العرفية منها:

1. المحررات الرسمية تعتبر حجة بنفسها دون حاجة الإقرار بها، بخلاف المحررات العرفية التي لا تعتبر حجة إلا إذا حصل الإقرار بها صراحة أو دلالة وذلك بعد إنكار توقيعه. 2. المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير، أما المحررات العرفية فيمكن الطعن فيها بالإنكار والتزوير.

. المحررات الرسمية يمكن تنفيذا كحكم واجب تنفيذه، دون الحاجة إلى حكم قاضي، وأما المحررات العرفية فليس لها قوة تنفيذية، فلا يمكن تنفيذها إلا بعد التقاضي وصدور الحكم

فيها.

4. المحررات الرسمية يشترط لصحتها عدة شروط منها: أن يقوم بتحريرها موظف أو مختص، وأن يراعي الأوضاع القانونية عند تحريرها، أما المحررات العرفية فالشرط الوحيد لصحتها هو توقيع من أصحاب الشأن.

ه. المحررات الرسمية لا تكلف صاحبها إثبات ما دون فيها، أما الأوراق العرفية يحتاج صاحبها لإثبات ما جاء فيها إذا أنكرها الخصم.

? قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم

2008/68م.

??