جريمة التزوير في المحررات الرسمية دراسة فقهية مقارنة بقانون الجزاء العماني السيابي، عبد الله بن محمد بن يوسف

جريمة التزوير في المحررات الرسمية

الجزء ١ · صفحة ٣٧

قال بعض الناس: نرى أن يضرب على رأسه عشرين ضربة بالدرة ويقيمه للناس عند مقعد القضاء، بن فلان بالزور،

بن

وينادي عليه: هذا فلان فلان، ومنزله من بني فلان، شهد عند القاضي فلان وتبين ذلك القاضي، فاعرفوه".

11

روي عن عمر بن عبد العزيز انه جلد شاهد الزور سبعين سوطا، ولا أعلم في أي شيء كان شهد هكذا ورد الخبر عنه. وأما الحسن بن أبي الحسن البصري وشريح فقالا: تنزع عنه ثيابه ويخفق ويشهر به. وأما أبو حنيفة فلا يوجب عليها ضرباً ولكن يحذر الناس منه".2

منه

وروي كذلك ان معن بن زائدة عمل خاتما على نقش بيت المال ثم جاء به بيت المال فأخذ مالا، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فضربه مائة جلدة وحبسه ثم ضربه بعد ذلك مائة أخرى، ثم

ضربه مائة ثالثة ونفاه.

ويتبين لنا من خلال السابق أن أقوال العلماء في عقوبة المزور أو الشاهد شهادة زور هي

يجلد ويحرق رأسه ويطاف به ويطال حبسه.

يضرب على رأسه ويشهر به في مجلس القضاء.

يجلد ويطال حبسه ثم ينفي.

يجلد ويطال حبسه.

يضرب على رأسه ويشهر به.

تنزع ثيابه ويخفق على رأسه ويشهر به.

لا يضرب ولا يحبس ولكن يحذر الناس منه.

يلي:

المرجع السابق، م 10، ص 216 – 217. الكندي، بيان الشرع، ج ??، ص 152.

عامر عبد العزيز موسى التعزير في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، 1428هـ /2007م،

ص 260-161.

??