جريمة التزوير في المحررات الرسمية دراسة فقهية مقارنة بقانون الجزاء العماني السيابي، عبد الله بن محمد بن يوسف

جريمة التزوير في المحررات الرسمية

الجزء ١ · صفحة ٣٨

المطلب الثاني: عقوبة التزوير في القانون العماني

ذكرت المادة (???) من قانون الجزاء العماني: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (?) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (??) عشر سنوات كل موظف عام مختص غير – بقصد

التزوير - موضوع المحررات سواء أكان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن بجعله واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك، أم بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها."

نجد أن هذه المادة ركزت على التزوير الذي يقع في الجانب المعنوي وهي محل اتفاق بين

فقهاء القانون، وحصروها في ثلاث صور وجعلت العقوبة المترتبة على ذلك مدة لا تقل

6

عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات.

وذكرت المادة (???) من قانون الجزاء العماني: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (?) ثلاث سنوات ولا تزيد على (7) سبع سنوات كل موظف عام ارتكب في أثناء تأدية وظيفته أو بسببها تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من المحررات الرسمية سواء أكان ذلك بوضع تواقيع أو أختام مزورة، أم بتغيير المحررات أو الأختام أو التواقيع، سواء بالحذف أم الإضافة أم التعديل أم بوضع أسماء أشخاص آخرين، أم بأي صورة أخرى.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (?) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس

سنوات إذا وقع التزوير من غير موظف عام.""

قانون الجزاء العماني، مرجع سابق.

المرجع السابق.