جريمة التزوير في المحررات الرسمية
الجزء ١ · صفحة ٣٩نلاحظ أن هذه المادة القانونية ركز المشرع العماني فيها على الركن المادي في التزوير،
ويكون بتزوير الأحكام والتقارير والمحاضر والوثائق ووضع الأختام المزورة عليها.
وذكرت المادة (???) من قانون الجزاء العماني: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (?) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل من استعمل المحرر الرسمي المزور مع
علمه بتزويره.
نجد أن المشرع في هذه المادة جعل لمن يستعمل المحرر المزور عقوبة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات وذلك في حال علمه بأن المحرر مزور أو ليس هو من قام بتزوير
المحرر. وذكرت المادة (185) من قانون الجزاء العماني: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (?) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ – حصل بانتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة على أي وثيقة رسمية يحملها الأفراد مثل جواز السفر أو البطاقة الشخصية أو بطاقة الإقامة أو رخصة القيادة أو رخصة العمل أو الترخيص أو التصريح الرسمي.
ب - أدلى أمام السلطات المختصة ببيانات غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة أدت
إلى الحصول على محرر رسمي.
ج
أدلى عمدا في تحقيق أمام جهة رسمية ببيانات غير صحيحة عن جنسيته أو
اسمه
أو محل إقامته.
المرجع السابق.
??