جريمة التزوير في المحررات الرسمية دراسة فقهية مقارنة بقانون الجزاء العماني السيابي، عبد الله بن محمد بن يوسف

جريمة التزوير في المحررات الرسمية

الجزء ١ · صفحة ٤٠

ويعفى من العقوبة من عدل أمام السلطات المختصة عما قدمه من بيانات أو مستندات قبل استعمالها."

أما في هذه المادة فقد جعل الشروع في جريمة التزوير والحصول على مستند مزور عقوبة السجن بمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنتين مع غرامة مالية لا تقل عن الخمسين ريالا ولا تزيد عن الألف ريال أما في حال العدول عن هذا الجرم وتقديم البيانات قبل استعمال المحرر يعفى الجاني من العقوبة.

والمادة (186): " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (?) ثلاث سنوات كل من أصدر شهادة أو بيانا مزورا في شأن حمل، أو ولادة، أو مرض أو عاهة أو وفاة أو غير ذلك مما يتصل بمهنته مع علمه بذلك. "2

والمادة (???): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين كل موظف عام أصدر أيا من الوثائق المشار إليها في المادة (186) من هذا القانون علمه بأن من صدرت له الوثيقة قد انتحل اسما كاذبا أو صفة كاذبة أو علم بعدم

مع

???

صحة البيانات، والأوراق التي صدرت على أساسها. ""

والمادة (???): "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (?) ثلاث

سنوات كل من اصطنع أو قلد محررا مشابها في مظهره لمحرر رسمي بقصد استعماله كمحرر

صحيح.

£11

المرجع السابق.

? قانون الجزاء العماني، مرجع سابق.

?

المرجع

السابق

المرجع السابق.

??