جريمة التزوير في المحررات الرسمية
الجزء ١ · صفحة ٤١الخلاصة:
ويستنتج من المواد السابق بأن عقوبة تزوير المحررات الرسمية:
1. تلغى التراخيص التجارية في بعض الحالات، بما في ذلك التزوير، وفقًا للمادة (11)
من لائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية.
2. التزوير في المحررات الرسمية يعاقب عليه بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، بموجب المادة (???) من قانون الجزاء العماني، سواء كان التزوير يتضمن تغيير إقرار أولي الشأن أو إخفاء معلومات أو تعديل المحررات بطريقة
مزورة.
. كما يُعاقب كل موظف عام يرتكب التزوير في المحررات الرسمية أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات، بموجب المادة (???) من قانون الجزاء العماني.
4. يُعاقب أيضًا كل من استعمل المحرر الرسمي المزور علمه بتزويره بالسجن لمدة لا مع تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات، بموجب المادة (???) من قانون
الجزاء العماني.
ه. وتتضمن عقوبات أخرى للتزوير في المحررات العرفية واستعمالها بوجود العلم بالتزوير، حيث يُعاقب المرتكب بالسجن والغرامة، وفقًا للمواد (184) و (185) من قانون
الجزاء العماني.
??