جريمة التزوير في المحررات الرسمية دراسة فقهية مقارنة بقانون الجزاء العماني السيابي، عبد الله بن محمد بن يوسف

جريمة التزوير في المحررات الرسمية

الجزء ١ · صفحة ٤٢

6. وتشمل العقوبات أيضًا على من يصدر شهادة أو بياناً مزورًا في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة وكل من يصدر وثائق مشابهة للمحررات الرسمية بهدف

استعمالها، وفقًا للمواد (186) و (???) من قانون الجزاء العماني.

. كما يُعاقب كل من يقلد محررًا مشابها للمحرر الرسمي بهدف استعماله كمحرر صحيح بالسجن وفقًا للمادة (???) من قانون الجزاء العماني.

المطلب الثاني: بعض التطبيقات القضائية على جريمة التزوير

الفرع الأول: مجموعة الأحكام والمبادئ الصادرة من المحكمة العليا

:أولاً: المبدأ رقم (??) الصادر في طعن رقم ??? و ????/???م.

ينص المبدأ على:

" إن مناط التجريم في تزوير محرر رسمي يتعلق باكتساب الصفة الرسمية ولا يمكن الاعتداد بالتزوير فيه قبل بداية نشأته التي تبدأ عند قيام الموظف بوضع يده عليه من كتابة بيانات أو أختام أو تصديقات أو غيرها من إجراءات رسمية لا علاقة للغير بها ولا يمكن مجاراة الادعاء العام فيما ذكره في قرار الإحالة من أن طبيعة ما قام به المتهم الأول هو تزوير معنوي في محرر رسمي أخذاً بما سلف بيانه حول مفهوم المحرر الرسمي من أن التزوير المعنوي في المحررات الرسمية يكون بشكل دائم من الموظف العام وليس من مقدم الطلب حال كونه هو الذي يقوم بالتلاعب في المحرر الرسمي وتدوين خلاف ما

يطلبه صاحب المعاملة مستغلا الثقة التي اكتسبها من وظيفته العامة وهو تزوير يقوم به الموظف ببيانات مخالفة للحقيقة وبالتالي لا تظهر في المستند أية دلائل على وجود تزوير حقيقي مادي.

- إن التزوير المعنوي قد يقع في محرر رسمي من غير موظف إذا قرر بوقائع كاذبة للموظف فيثبتها هذا الموظف خلافا للحقيقة، والقصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية يتوافر إذا كان المتهم

34