جريمة القذف في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٢٧الشائنة إلى المجني عليه يتحقق معه ارتكاب الركن المادي لجريمة القذف، أما إذا كان مكرها على
ذلك فإن القصد ينتفي وبالتالي لا تتحقق الجريمة.
الركن الثالث: العلانية
اشترط المشرع العماني أن تقع تلك الأفعال بشكل علني وفق المادتين (326) و (327)، أي
بنشر الخبر بين مجموعة من الناس، والجدير بالذكر أن المادة التاسعة حددت أشكال العلنية وهي تعد علانية في تطبيق أحكام هذا القانون:
أ. القول أو الصياح إذا حصل الجهر به، أو تم نقله بأي وسيلة في جمع أو مكان عام، أو مكان
متاح للجمهور.
ب. الأفعال أو الإشارات أو الحركات إذا وقعت في أي من الأمكنة المنصوص عليها في البند
(أ) من
هذه المادة، أو نقلت إليه بأي وسيلة أو شوهدت ممن لا دخل له فيها.
ج. الكتابة أو الرسوم أو الصور أو الرموز أو المواد المسموعة أو المرئية أو المقروءة أو غيرها من طرق التعبير إذا عرضت أو كان يستطيع رؤيتها أو سماعها أو قراءتها من كان في أي من الأمكنة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة، أو وزعت بغير تمييز أو بيعت أو عرضت للبيع.
البرماني، الوليد بن محمد، شرح قانون الجزاء العماني الجديد، مرجع سابق، ج ?، 142. سامح السيد جاد، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص 154.
??