جريمة القذف في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الجزاء العماني المنذرية، شمساء بنت عبد الله بن حمد

جريمة القذف في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٣٠

فرق بين كون القاذف ذكرًا أو أنثى، حرًا أو عبدًا، مسلمًا أو غير مسلم، فإذا كان الصبي

مراهقًا بحيث يؤذي قذفه فإنه يعزر تعزيرا مناسبا".

رابعا: عدم إثبات القذف بأربعة شهود، لقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة [النور: 4]، فإن أتى بهم فلا حد عليه، فالحد وجب لدفع عار الزنا عن المقذوف وهذا الشرط يزجر عن قذف المحصنات، وفسّر القطب هذه الآية وقال القصد هنا: الرمي بالزنا فلو أتوا بأربعة شهداء لنجوا وعوقبت بحد والأربعة شرط في الزنا لا

غيره.

الشروط المختلف فيها:

هناك شروط للقاذف مختلف فيها بين الفقهاء وهي: أن يكون القاذف عالما بالتحريم، وأن يكون غير أصل للمقذوف، وأن يكون ناطقا وأن يكون مقيما في دار عدل، وأن يكون مسلما، وأن يكون حرا وفي ما يأتي توضيح كل منها:

أولا: أن يكون القاذف عالما بالتحريم، فلا حد لجاهل بالتحريم لقرب عهده بالإسلام أو بعده

1

الطيار، عبد الله عبدالله بن محمد، محمد بن إبراهيم الفقه الميسر، ط ? (السعودية الرياض: مدار الوطن للنشر، 1432هـ - 2011م)، ج ?، ص???. الكاساني، علاء الدين بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج?، ص217. الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته ط4. (سورية دمشق: دار الفكر، د. ت)، ج?، ص 5405. سابق، سيد فقه السنة ط3. لبنان بيروت: دار الكتاب العربي، ????هـ - ????م)، ج ?، ص 442. الكاساني، علاء الدين بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج?، ص???. قطب الأئمة محمد اطفيش تيسير التفسير، ط ?. (عمان): وزارة التراث والثقافة 1439هـ - 2018م)، ج??،

?

4

ص ??.

??