جريمة القذف في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الجزاء العماني المنذرية، شمساء بنت عبد الله بن حمد

جريمة القذف في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٣١

عن

العلماء وهذا شرط عند الإمام السالمي والشافعية".

ثانيا: أن يكون القاذف غير أصل للمقذوف، أي ألا يكون القاذف أبا المقذوف ولا جده وإن علا، ولا أمه ولا جدته وإن علت فلو قذف الأب ابنه وقذف الابن أباه، فقول الإباضية في هذه المسألة: أن عليهم الحد لبعضهم بعضا؛ لأن الله أبهم الحكم في ذلك، وقول آخر لهم: أن لا حد على الوالدين للولد في قذف ولا غيره وأما الولد فعليه الحد لهما وهذا هو القول الأحب للشيخ الكندي، أما عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لا حدَّ على الأب إن قذف ابنه، استدلالا بقول الله تعالى: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ [الإسراء: 23]، وهنا النهي عن التأفيف جاء نصا ونهي عن الضرب دلالة، وقوله تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [البقرة: ??]، فالمطالب بالقذف ليس من الإحسان ولا من البر ولا من خفض الجناح، فضرب الولد

السالمي، عبد الله بن حميد مشارق أنوار العقول مرجع سابق، ج2، ص295. 2 الشربيني، محمد بن محمد الخطيب مغني المحتاج، مرجع سابق، ص 461. الكاساني، علاء الدين بدائع الصنائع مرجع سابق، ج?، ص???.

؛ الكندي، أبي بكر أحمد بن عبد الله، المصنف، ط 1. (عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1437هـ -2016م)،

ج 39، ص 366.

ه الكاساني، علاء الدين بدائع الصنائع مرجع سابق، ج?، ص???.

الدسوقي، محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، د. ط. (بيروت: دار الفكر، د. ت)، ج4،

ص ???.

V

الخن، مصطفى مصطفى البغا، علي الشريجي الفقه المنهجي، مرجع سابق، ج?، ص67. الشيباني، عبد القادر بن عمر، نيل المآرب بشرح دليل الطالب، طا. . (الكويت: مكتبة الفلاح، 1403هـ - ????م)، ج?، ص 360.

??