جريمة القذف في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٣٢لأبيه في القذف منافي للنص القرآني ولأن توقير الأب واحترامه واجب شرعا والمطالبة للحد ترك
للتعظيم والاحترام فكان حرامًا، وفي قول عند المالكية" يحد الأب بقذف ابنه.
ثالثا: أن يكون القاذف ناطقا، وهذا الشرط لم تشترطه الإباضية، أما الذين اشترطوا كون
القاذف ناطقا قالوا أن لا حد للأخرس لعدم التصريح بالزنا وهذا الشرط عند الحنفية".
رابعا: أن يكون القاذف مقيما في دار العدل"، الإباضية لم تشترط هذا الشرط في القاذف،
وإنما الحنفية هي من اشترطته فقالوا: إن كان في دار الحرب أو في دار البغي، فلا.
يوجب
الحد؛
لأن الذي يقيم الحدود هو الإمام فلا ولاية لإمام أهل العدل على دار الحرب ولا على دار
البغي.
انظر، الكاساني علاء الدين بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج ?: ص 221. أبو مالك، كمال، فقه السنة
وأدلته، مرجع سابق، ج 4، ص53.
? الدسوقي، محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي، مرجع سابق، ج 4، ص 327.
صحيح
ابن عابدين محمد أمين حاشية رد المحتار على الدر المختار ط2. بيروت: دار الفكر، 1386هـ - 1966م)، ج 4:
ص 45.
0
V
السالمي عبد الله بن حميد مشارق أنوار العقول مرجع سابق، ج?، ص???.
ابن عابدين محمد أمين حاشية رد المحتار على الدر المختار، مرجع سابق، ج 4: ص 45.
الكاساني، علاء الدين بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج?: ص???. السالمي، عبد الله بن حميد، مشارق أنوار العقول مرجع سابق، ج2، ص295. الكاساني، علاء الدين بدائع الصنائع مرجع سابق، ج?: ص ???.
24