جريمة القذف في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٣٣خامسا: أن يكون القاذف مسلمًا، فلا حد على اليهودي والنصراني إن قذف المسلم وهذا قول عند بعض الإباضية، والصحيح أن عليه الحد لدخوله تحت قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ
الْمُحْصَنَاتِ} [النور: ??]، وعند الشافعية لا حد الحربي لعدم التزامه بأحكام الإسلام".
سادسا: أن يكون القاذف حرا، فلا حد على العبد عند قذف المسلم، وقيل: يحد أربعين، وهذا
القولين للإباضية".
الفرع الثاني: شروط المقذوف
إن للمقذوف شروط وهي الإحصان، وأن يكون المقذوف، معلوما، وسأبينها في هذا الفرع:
الشرط الأول: أن يكون المقذوف، محصنا، والإحصان يتطلب شرط متفق عليه وشروط مختلف
فيها، شرط الإحصان المتفق عليه:
أن يكون المقذوف عفيفا عن الفاحشة التي رمي
شروط الإحصان المختلف فيها:
- الإسلام وذلك بأن يكون المقذوف مسلما رجلًا أو امرأة، وجاء النص القرآني على المرأة،
لحدوث الواقعة، كما أن قذفها أشنع وأشد عارًا لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ
السالمي، عبد الله بن حميد، مشارق أنوار العقول مرجع سابق، ج?، ص???. شمس الدين محمد بن محمد الخطيب، مغني المحتاج، مرجع سابق، ج 5، ص 461. السالمي، عبد الله بن حميد، مشارق أنوار العقول مرجع سابق، ج?، ص???.
الطيار، عبد الله عبد الله بن محمد محمد بن إبراهيم الفقه الميسر، مرجع سابق، ج ?، ص 139-140.
25