جريمة القذف في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الجزاء العماني المنذرية، شمساء بنت عبد الله بن حمد

جريمة القذف في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٣٣

خامسا: أن يكون القاذف مسلمًا، فلا حد على اليهودي والنصراني إن قذف المسلم وهذا قول عند بعض الإباضية، والصحيح أن عليه الحد لدخوله تحت قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ

الْمُحْصَنَاتِ} [النور: ??]، وعند الشافعية لا حد الحربي لعدم التزامه بأحكام الإسلام".

سادسا: أن يكون القاذف حرا، فلا حد على العبد عند قذف المسلم، وقيل: يحد أربعين، وهذا

القولين للإباضية".

الفرع الثاني: شروط المقذوف

إن للمقذوف شروط وهي الإحصان، وأن يكون المقذوف، معلوما، وسأبينها في هذا الفرع:

الشرط الأول: أن يكون المقذوف، محصنا، والإحصان يتطلب شرط متفق عليه وشروط مختلف

فيها، شرط الإحصان المتفق عليه:

أن يكون المقذوف عفيفا عن الفاحشة التي رمي

شروط الإحصان المختلف فيها:

- الإسلام وذلك بأن يكون المقذوف مسلما رجلًا أو امرأة، وجاء النص القرآني على المرأة،

لحدوث الواقعة، كما أن قذفها أشنع وأشد عارًا لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ

السالمي، عبد الله بن حميد، مشارق أنوار العقول مرجع سابق، ج?، ص???. شمس الدين محمد بن محمد الخطيب، مغني المحتاج، مرجع سابق، ج 5، ص 461. السالمي، عبد الله بن حميد، مشارق أنوار العقول مرجع سابق، ج?، ص???.

الطيار، عبد الله عبد الله بن محمد محمد بن إبراهيم الفقه الميسر، مرجع سابق، ج ?، ص 139-140.

25