جريمة القذف في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٣٥ذهب إليه الإباضية، والحنفية، والحنابلة"، والشافعية، والمالكية، وقال بعض الإباضية:
بوجوب
الحد على قاذف المجنون والصبي وهذا القول ذهب إليه ابن حزم الظاهري أيضا، "قال
أبو محمد الظاهري: أن القذف لا يخلو من أحد أوجه ثلاثة لا رابع لها، إما أن يكون صادقا
وقد صح صدقه فلا خلاف في أنه لا حد عليه أو يكون ممكنا صدقه، وممكنا كذبه فهذا
عليه الحد بلا خلاف لإمكان كذبه فقط، ولو صح صدقه لما حد أو يكون كاذبا قد
صح
كذبه فالآن حقا طابت النفس على وجوب الحد عليه بيقين إذ المشكوك في صدقه أو كذبه
لابد له
الحد عن
من
أحدهما ضرورة، فلو كان صادقًا لما صح عليه حد أصلا فصح يقينا إذ قد سقط
الصادق أنه باق على الكذب إذ ليس إلا صادقًا أو كاذبًا وهذا في غاية البيان".
- الحرية: يشترط الإباضية والحنفية الحرية فلا حد على قذف العبد والأمة، استدلالا بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النور: 4]، والمقصود بالمحصنات هنا الحرائر وليست العفائف عن الزنا، فدل أن الحرية شرط، أما الحنابلة فعلى قولين: القول الأول: إن كان
?
£
6
الكندي، أبي بكر أحمد بن عبد الله، المصنف، مرجع سابق، ج??، ص367.
ابن عابدين محمد أمين حاشية رد المحتار، مرجع سابق، ج 4: ص 45.
ابن قدامة، عبد
الله
الهيتمي،
أحمد
ج ?، ص ???.
بن
بن
، أحمد المغني ط?. (القاهرة: مكتبة القاهرة 1388هـ - 1968م)، ج ?، ص 66. المحتاج في شرح المنهاج، د. ط. (مصر: المكتبة التجارية الكبرى 1357هـ - ????م)،
محمد، تحفة
ه الدسوقي، محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي، مرجع سابق، ج 4، ص326.
A
الكندي، أبي بكر أحمد ب بن عبد الله، المصنف، مرجع
سابق، ج??، ص367.
سابق، ج12، ص 234-235.
ابن حزم علي بن أحمد المحلى بالآثار مرجع * الكندي، أبي بكر أحمد: بن عبد الله، المصنف، مرجع سابق، ج??، ص 369. الكاساني، علاء الدين بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج?: ص???.
??