جريمة القذف في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٣٧النوع الأول: القذف الصريح
هو
اللفظ الذي لا يحتمل معنى آخر ولا يحتمل غير معناه ويكون القذف بصريح الزنا وما يجري
مجرى الصريح وهو نفي النسب، كقوله لرجل يا، زاني أو قال زنيت، أو قال: أنت زاني، أو
قال: يا عاهر أو يا لوطي، وهذا قذف
يوجب الحد باتفاق الفقهاء.
النوع الثاني: القذف الكنائي أو بالكناية:
وإن كان القذف بالكناية كقوله: يا ابن القحبة أو يا خبيثة أو يا فاجر أو لست ابن فلان، لم يكن قذفا، فلا الحد عند بعض الإباضية والحنفية؛ لأن الكناية محتملة والحد لا يجب يوجب مع الشبهة فمع الاحتمال، أولى، وقال بعض الإباضية: يلزمه التعزير ولا يبلغ حد القذف، أما الكناية عند الشافعية فإن نوى به القذف كان قذفا، وإلا فلا وعند الحنابلة إذا قبل تأويلها
لم يثبت الحد، وإذا لم يقبل تأويلها ثبت الحد بها.
النوع الثالث: القذف بالتعريض:
التويجري، محمد بن إبراهيم، موسوعة الفقه الإسلامي، ط 1 بيت الأفكار الدولية، 1430هـ - 2009م)، جه:
ص ???.
الكندي، أبي بكر أحمد ب بن عبد الله، المصنف، مرجع سابق، ج??، ص???.
الكاساني، علاء الدين بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج?: ص???-???.؛ الكندي، أبي بكر أحمد. بن. عبد الله، المصنف، مرجع سابق، ج??، ص???.
ه السلمي، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، الغاية في اختصار النهاية، تحقيق: إياد خالد الطباع، (بيروت، لبنان:
دار النوادر، 1437 هـ - 2016م)، ج 6: ص ???.
اللاحم
عبد الكريم بن محمد المطلع على دقائق المستقنع، مرجع. سابق، ج ? ص ???.
??