جريمة القذف في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٣٩أدلة غير المثبتين للحد عند القذف بالتعريض:
1. ما ورد أن رجلا عرض بامرأته فقال: إنها أتت بغلام أسود فلم يقم الرسول عليه الحدا.
2. أن الله أباح التعريض في الخطبة وحرم التصريح، وذلك دليل على الفرق بينهما".
3. أن الكناية إذا فسرت بغير القذف لم يثبت بها الحد فكذلك التعريض".
4. أن الأصل عدم وجوب الحد ولا دليل عليه فلا يجب من غير دليل.
النيسابوري أبو الحسين مسلم بن الحجاج صحيح مسلم، رقم الحديث: 1500، د. ط، تحقيق. محمد فؤاد عبد الباقي. (القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، 1374هـ - 1955م)، ج2، ص1137. اللاحم عبد الكريم بن محمد المطلع على دقائق المستقنع، مرجع سابق، ج?، ص???-???.
4
المرجع نفسه، ج?، ص???.
المرجع نفسه، ج?، ص???.
??
٣٩ / ٨١
الأصل المصوَّر ١ م.ب.