جريمة القذف في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الجزاء العماني المنذرية، شمساء بنت عبد الله بن حمد

جريمة القذف في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٣

وأما السنة النبوية: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: "أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه، فالحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على ماعز بموجب إقراره على نفسه بالزنا، وهذا دليل على اعتبار الإقرار في إثبات الحدود، وأهم

شروط صحة الإقرار من المقر:

1. أن يكون المقر بالغا.

2. أن يكون المقر عاقلًا.

3. أن يكون المقر مختارًا لا مكرها.

الدليل الثاني: الشهادة

الشهادة هي: "إخبار الشخص بحق على غيره بلفظ خاص"، وهي وسيلة مهمة للإثبات،

وثبتت الشهادة بالكتاب والسنة.

أما الكتاب:

البخاري، محمد بن إسماعيل صحيح البخاري، رقم الحديث: 6430، مرجع سابق، ج 6، ص 2499.

? محمد رأفت عثمان، النظام القضائي، مرجع سابق، ص276-278.

البكري، أبو بكر، عثمان إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ط 1. د. م دار الفكر، 1418هـ - 1997م)،

ج 4، ص 313.

??