جريمة القذف في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٤٤1 وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمَّ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4].
?. فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} [النساء: 15].
. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق: 2].
جميع هذه الآيات صريحة في مشروعية الشهادة.
أما السنة: عن ابن عباس: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي
بشريك بن
سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك "، وقول النبي: "شاهداك أو يمينه""، فالحديثان صريحان في مشروعية الشهادة وأنها طريق من طرق الإثبات والحديث الأول فيه دليل على أن الزوج إذا قذف امرأته بالزنا وعجز عن إقامة البينة وجب عليه حد القاذف".
- شروط الشاهد:
أهم شروط الشاهد المتفق عليها:
1. أن يكون الشاهد بالغا فلا تقبل شهادة الصبي قبل البلوغ مطلقًا.
2. أن يكون الشاهد عاقلا، فلا تقبل من المجنون والصبي الصغير.
البخاري، محمد بن إسماعيل صحيح البخاري رقم الحديث: 2526،
مرجع سابق، ج2، ص 949.
المرجع نفسه، رقم الحديث: 2523، ج 6، ص 948.
3 السالمي، نورالدين عبد الله شرح الجامع الصحيح د. ط. د. م) سعود بن حمد، د. ت)، ج?، ص???. الزحيلي، محمد بن مصطفى وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، ط 1. (بيروت، دمشق: مكتبة دار البيان، 1402 هـ - ????م)، ج (?، ?)، ص???-???.
36