جريمة القذف في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الجزاء العماني المنذرية، شمساء بنت عبد الله بن حمد

جريمة القذف في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٥

3. أن يكون الشاهد عدلًا، وعدالة الشاهد مطلوبة؛ لأن الشهادة أداة الإثبات في القضايا

والحقوق، والحاكم إنما يصدر حكمه على ضوء الشهادة، فإذا لم يكن الشاهد عدلًا فلا اعتداد بشهادته؛ لأنه ليس أهلا للإرشاد، كما في قوله تعالى: مَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء [البقرة:

???]، والشاهد المرض الثقة العدل.

هو

4. أن يكون الشاهد بصيراً، وذلك بأن يتمتع الشاهد بنعمة النظر، فإن كان أعمى لا تقبل

شهادته في القذف.

ه. أن يكون الشاهد متيقظًا منضبطاً لما يشهد به فلا تقبل شهادة المغفل وهو من يعرف

بكثرة الغلط والنسيان والوهم والغفلة.

6. أن يكون الشاهد ذكرًا، فلا تقبل شهادة النساء في الحدود لا مع رجال ولا منفردات.

أهم شروط الشاهد المختلف فيها:

1. الإسلام، فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم لأن أهل العلم فرقوا بين ما كان المشهود عليه مسلما أو كافرا فاشترطوا إسلام الشاهد إذا كان المشهود عليه مسلما؛ لأنه من باب الولاية، أما إذا كان المشهود عليه كافرا فلا خلاف بين الفقهاء في قبول شهادة المسلم عليه، وإنما

الخلاف في قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض في الحدود:

??