جريمة القذف في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الجزاء العماني المنذرية، شمساء بنت عبد الله بن حمد

جريمة القذف في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٦

ذهب الإباضية إلى قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض إن كانوا من نفس الملة، ومنهم من

قال تجوز شهادة أعلاهم على من دونه وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى عدم قبول

شهادة الكفار بعضهم على بعض في الحدود، وذهب الحنفية إلى قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض في كل شيء.

2. القدرة على الكلام، اختلف الفقهاء في قبول شهادة من لا يستطيع الكلام (الأخرس) فذهب الإباضية والحنفية والحنابلة وبعض الشافعية إلى عدم قبول شهادته سواء كان بالإشارة أو بالكتابة وذهب المالكية وبعض الشافعية" إلى قبول شهادته إذا فهمت إشارته، وزاد بعض الشافعية بأنها تقبل كذلك بالكتابة.

1 محمد يوسف اطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ط?. (جدة: مكتبة الإرشاد، 1405-1985م)، ج 13، ص 119. الشيرازي، أبو إسحاق، المهذب في فقه الإمام الشافعي، د. ط. د. م دار الكتب العلمية، د. ت)، ج?، ص 437. الدسوقي، محمد. بن أحمد، حاشية الدسوقي، مرجع سابق، ج 4، ص 184.

?

4

ابن

قدامة، أبو محمد عبد الله المغني ط?. (مصر: مكتبة القاهرة، ????هـ - 1968م)، ج 10، ص 166.

ه السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، د. ط. (بيروت: دار المعرفة، د. ت)، ج16، ص 133.

أبي زكريا، يحيى بن سعيد، الإيضاح في الأحكام، د. ط. (عمان: وزارة التراث القومي والثقافة، 1404هـ - 1984م)،

ج 1، ص 134.

" السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، مرجع سابق، ج16، ص 130.

A

??

ابن

قدامة، أبو محمد عبد الله المغني، مرجع سابق، ص ???. الشيرازي، أبو إسحاق، المهذب، مرجع سابق، ج?، ص 437.

10 الدسوقي، محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي، مرجع سابق، ج 4، ص 168. الشيرازي، أبو إسحاق، المهذب، مرجع. سابق، ج?، ص 437.

??

??