جريمة القذف في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٤٧الحرية، واختلفوا في شهادة العبد، قيل: لا تقبل شهادة العبد وهذا قول الجمهور ومن
الإباضية من جوز شهادة العبد إن كان عدلاً، بينما يرى الظاهرية" بقبول شهادة العبد في
القذف وغيرها من الحدود.
الفرع الثاني: الأدلة المختلف فيها:
اختلف الفقهاء في إثبات جريمة القذف بالأدلة الآتية:
أولا: اليمين المردودة:
والحنفية
منهم من قال يثبت القذف باليمين المردودة ومنهم من قال لا يثبت والإباض والحنابلة لا يرون إثبات القذف باليمين فليس للقاذف والمقذوف أن يستحلف كل منهما الآخر، أما ثبوت القذف باليمين المردودة فللمقذوف أن يستحلف القاذف إذا نكل القاذف
أحمد، المبسوط، مرجع.
سابق،
1 أبي زكريا، يحيى بن سعيد، الإيضاح، مرجع. سابق، ج?، ص???. السرخسي، محمد بن ج 16، ص 135. ابن قدامة، أبو محمد عبد الله، المغني، مرجع سابق، ص 175. الدسوقي، محمد أحمد، حاشية
بن
الدسوقي، مرجع سابق، ج 4، ص 184. الشيرازي، أبو إسحاق، المهذب، مرجع سابق، ج?، ص437.
4
2 محمد يوسف اطفيش شرح النيل مرجع سابق، ج??ص???. ابن حزم علي بن أحمد المحلى بالآثار، مرجع سابق، ج?، ص 500.
الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين د. ط. (عمان) وزارة التراث القومي والثقافة 14??هـ - 1981م)، ج??،
ص ???.
انظر الكاساني، علاء الدين بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج ?، ص 52. انظر. البهوتي، منصور بن يونس، کشاف القناع، مرجع سابق، ج 6، ص448.
??