جريمة القذف في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٦٢1. أن يكون الشهود أربعة.
2. أن يكون الشهود أحرارا.
3. أن يكون الشهود عدولا.
4. أن يكون الشهود ذكورا.
ه. أن يكون الشهود مسلمين.
6. أن يكون الشهود قد رأوه.
ثانيًا: عفو المقذوف عن القاذف:
اختلف الفقهاء في عفو المقذوف عن القاذف، فذهب الإباضية والحنفية إلى أنه لا يجوز
العفو عن الحد في القذف سواء رفع إلى الإمام أو لم يرفع فلو عفا المقذوف عن القاذف لم
يسقط عفوه الحد عنه.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن للمقذوف أن يعفو عن القاذف سواء قبل الرفع إلى الإمام أو بعد الرفع إليه؛ لأنه حق لا يستوفى إلا بعد مطالبة المقذوف باستيفائه فيسقط بعفوه.
?
ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المغني، مرجع، سابق، ج??، ص???. الكندي، أبي بكر أحمد ب بن عبد الله، المصنف، مرجع سابق، ج39، ص362. الزيلعي، عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، مرجع. سابق، ج?، ص???. 4 الخن، مصطفى مصطفى البغا علي الشريجي، الفقه المنهجي، مرجع سابق، ج?، ص 69. ابن قاسم، عبد الرحمن حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع مرجع سابق، ج?، ص???.
54